للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلماء يرون أن المحرمية تثبت أيضًا للفحل، وهناك خلاف يسير في هذه المسألة سيُذكر.

* قوله: (وَالثَامِنَةُ: الشهَادَةُ عَلَى الرَّضَاعِ).

كذلك الشهادة: فهل تكفيه شهادة امرأةٍ واحدة؟ أم لا بدَّ من وجود امرأتين؟ أم لأنَّ النساء لسْنَ كالرجال فلا بد من أربع؟ ولو اقتُصر على شهادة امرأة فهل لها شروطٌ وأوصافٌ معينة؟

* قوله: (وَالتَّاسِعَةُ: صِفَةُ المُرْضِعَةِ).

فهل يُشترط فيها أن تكون امرأة؟ وهل يشترط أن تكون حية؟ وهل يلزم أن تكون حاملًا؟ أم لا يُشترط ذلك، المهم أن تكون امرأة؟ وهذه المرضعة هل يُشترط أن تكون أيضًا آدمية: بمعنى لو رضع اثنان من حيوان هل تثبت الأخوَّة؟ الجواب: لا.

وكذلك لو وُجد في ثدي رجلٍ لبن فرضع منه هل تثبت المحرمية؟ هذا أشار إليه المؤلف وأنكره، لكن هناك من تكلم فيه، ونتركه لموضعه. هذه إشارات أحببنا أن نعلق عليها إجمالًا، وبعد ذلك نأتى إلى هذه المسائل - إن شاء الله - تفصيلًا.

ومسائل الرضاع مهمة، لا نظن أنها سهلة، وأنها من الأمور التي ينبغي أن يمر عليها الإنسان مرور الكرام، فإن هذا مما ينتشر بين الناس، وكثيرًا ما يُفاجأ الناس في أحوال - كما سيأتي - في قصة عقبة بن حارث؛ فإنه تزوج امرأة وبقيت معه فترة، ثم تأتيه جارية سوداء فتقول: أرضعتكما. فهذه من أشد الأمور على النفوس، ويذهب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويعرض عليه ذلك، فيرد عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "كيف وقد قيل؟ كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ " (١).


(١) أخرجه البخاري (٥١٠٤) عن عقبة بن الحارث، قال: تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: تزوَّجت فلانة بنت فلان، =

<<  <  ج: ص:  >  >>