للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(المَسْأَلَةُ الأُولَى: أَمَّا مِقْدَارُ المُحَرِّمِ مِنَ اللَّبَنِ فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا فِيهِ بِعَدَمِ التَّحْدِيدِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ (١)).

انقسم العلماء في هذه المسألة إلى قسمين من حيث الجملة:

ففريق ذهب إلى عدم التحديد: وهذا رأيٌ لجماعةٍ من العلماء منهم الإمام مالك، وهي رواية للإمام أحمد (٢)، فالإمام أحمد له ثلاث روايات في هذه المسألة.

ومن العلماء من اشترط التحديد في ذلك، لكنهم اختلفوا:

فمنهم من قال: يكفي في ذلك ثلاث رضعات.

ومنهم من قال: خمسُ رضعاتٍ.

ومنهم من قال: عشر رضعاتٍ.

ومنهم من قال: سبع رضعاتٍ.

ومنهم من لم يحدَّ في ذلك حدًّا وقيَّد ذلك بالصغر (٣).


= فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت لي: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه، قلت: إنها كاذبة، قال: "كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك".
(١) يُنظر: "الفواكه الدواني" للنفراوي (٢/ ٥٤) حيث قال: " (وكل ما وصل) ولو مع الشك .. (إلى جوف الرضيع في) داخل (الحولين من اللبن) ولو خلط بغير طالب عليه … (فإنه يحرم) مثل ما حرمه النسب (وإن) كان الواصل إلى جوف الرضيع (مصة واحدة) على قول أكثر أهل العلم". وانظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٥٠٢).
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ١٧١) حيث قال: "وعن أحمد رواية ثانية أن قليل الرضاع وكثيره يحرم. وروي ذلك عن علي، وابن عباس، … ، ومالك، والأوزاعي، والثوري".
(٣) سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>