للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ (١)، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ (٢)، وَهَؤُلَاءِ يُحَرِّمُ عِنْدَهُمْ أَيُّ قَدْرٍ كَانَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (٣)، وَالثَّوْرِيُّ، وَالأَوْزَاعِيُّ (٤)).

لا شك أن هذا القول قال به جمعٌ كثيرٌ من العلماء ومن الأئمة وغيرهم.

وهناك من العلماء من قال: لا تحديد لقدر الرضاع، بل أقل ما يُطلق عليه رضاع فإنه تثبت به الحُرمة؛ فلو التقم الطفل الثدي فرضع رضعةً واحدة، ما دام قد وصل إلى جوفه، أي: إلى معدته فإنه تحصل به الحُرمة. وهؤلاء يستدلُّون بالكتاب والسنة.

* قوله: (وَقَالَتْ طَائِفَة بِتَحْدِيدِ القَدْرِ المُحَرِّمِ، وَهَؤُلَاءِ انْقَسَمُوا إِلَى ثَلَاثِ فِرَقٍ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلَا المَصَّتَانِ، وَتُحَرِّمُ الثَّلَاثُ رَضَعَاتٍ فَمَا فَوْقَهَا، وَبِهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ) (٥).


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٧/ ٤٦٩)، عن عليّ، وابن مسعود، قالَا في الرضاع: "يحرم قليله وكثيره". فحدثت معمرًا، فقال: "صدق".
(٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٨/ ٥٥٠) حيث قال: "فقالت طائفة: يحرم قليل ذلك وكثيره، روي هذا القول عن عليّ، وابن مسعود، وبه قال ابن عمر، وابن عباس".
(٣) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٣/ ١١٧) حيث قال: "وحكم الرضاع يثبت بقليله وكثيره؛ لقوله سبحانه: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣] مطلقًا، وقال عليه الصلاة والسلام: "يَحرُم من الرَّضاع ما يَحرُم من النَّسب" من غير فصل. وقال عليه الصلاة والسلام: "الرَّضاع ما يُنبت اللَّحمَ وينشز العظم"، وإنه يحصل بالقليل؛ لأنَّ اللبن متى وصل إلى جوف الصبي أنبت اللحم وأنشز العظم". وانظر: "مجمع الأنهر" لشيخي زاده (١/ ٣٧٥)، و"تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ١٨٥).
(٤) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٨/ ٥٥١) حيث قال: "وبه قال مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري".
(٥) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٨/ ٥٥٢) حيث قال: "وممن قال بأن الرضعة والرضعتان لا تحرمان، وإنما تحرم ثلاث رضعات: أبو عبيد، وأبو ثور".

<<  <  ج: ص:  >  >>