(٢) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ٤١٧) حيث قال: " (فصل: ولا أثر لدون خمس رضعات) روى مسلم عن "عائشة - رضي الله عنهما - كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن"، أي: يتلى عليكم حكمهن أو يقرؤهن من لم يبلغه النسخ لقربه". "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ١٧٦). (٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٢١٥) حيث قال: " (الشرط الثاني أن يرتضع) الطفل (خمس رضعات) فأكثر لحديث عائشة قالت: "أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتُوفِّي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك" رواه مسلم. والآية فسَّرتها السُّنة وبينت الرضاعة المحرمة". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ١٧١). (٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ١٧١) حيث قال: "وروي هذا عن عائشة، وابن مسعود، وابن الزبير". قول عائشة أخرجه مسلم (٤٥٢/ ٢٤). (٥) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٨/ ٥٥٤) حيث قال: "وفيه قول خامس: وهي رواية أخرى رويت عن عائشة أنها أمرت أم كلثوم أختها أن ترضع سالم بن عبد اللّه عشر رضعات ليدخل عليها". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ١٧٢).