للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونفس النصّ يكون له مفهوم مخالفة، أو دليل خطاب؛ لأنه ما يُفهم من الخطاب، وأحيانًا يدلُّ عليه الشرط، أو الصفة، أو العدد، أو غير ذلك (١). فما يتعلق بهذا الأمر مفهوم الحديث أن ما زاد عن المصتين، يعني: المفهوم المخالف ما زاد عن المصتين يُحرِّم، وحديث عائشة: "خمسُ رضعات يُحرِّمن " (٢). ومفهومه: أن ما دون الخمس لا يُحرِّم، فيقول المؤلف: من قدَّم مفهوم حديث: "لا تُحرِّم المصة ولا المصتان" (٣)، وما في معناه على المفهوم المخالف لحديث: خمس رضعات، قال: بأن الثلاثة تُحرِّم، هذا هو معنى كلام المؤلف.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ دَلِيلَ الخِطَابِ فِي قَوْلِهِ: "لَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلَا المَصَّتَان" (٤) يَقْتَضِي أَنَّ مَا فَوْقَهَا يُحَرِّم، وَدَلِيلُ الخِطَابِ فِي قَوْلِهِ: "أَرَضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ" (٥) يَقْتَضِي أَنَّ مَا دُونَهَا لَا يُحَرِّمُ).

بقيت مسألة، فبعض طلاب العلم، ربَّما درسوا القواعد الفقهية، وهذه تمرُّ في الفقه أيضًا، لكنها في القواعد ئأخذ حيِّزًا منفردًا، فتظهر العناية بها أكثر، وهي قاعدة: "اليقين لا يزول بالشك" (٦). فالآية أطلقت،


(١) يُنظر: "الفروق" للقرافي (٢/ ٣٦ - ٣٧) قال: "مفهوم المخالفة يقتضي أن الحكم المنطوق غير ثابت للمسكوت عنه … فهو ينقسم إلى عشرة أقسام كلها مستقيمة مع النقيض فقط؛ مفهوم العلة … ومفهوم الصفة … ومفهوم الشرط … ومفهوم الما نع … ومفهوم الزمان … ومفهوم المكان … ومفهوم الغاية … ومفهوم الحصر .. ومفهوم الاستثناء … ومفهوم اللقب تعليق الحكم على أسماء الذوات … وهو أضعفها".
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) تقدَّم تخريجه.
(٥) تقدَّم تخريجه.
(٦) يُنظر: "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ص ٤٧ - ٤٨) حيث قال: القاعدة الثالثة: "اليقين لا يزول بالشك".
ودليلها ما رواه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأُشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>