للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما مرَّ وأشرنا إليه.

* قوله: (المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: وَأَمَّا هَلْ يُعْتَبَرُ فِيهِ الوُصولُ إِلَى الحَلْقِ؟ أَوْ لَا يُعْتَبَرُ؟).

جرت عادة العلماء أن يجمعوا بين المسألة الرابعة التي ذكر المؤلف، وبين المسألة السادسة، لكن لماذا فصَل المؤلف بينهما مع صِغر كل من المسألتين؟ الجواب: لأن المسألة الأولى التي ذكر فيها الوَجور واللدود؛ إنما يأتيان عن طريق الفم، والسعوط إنما يأتي عن طريق الأنف؛ فلمَّا كان المدخل مختلفًا - وإن كانت النهاية واحدة والغاية واحدة -، فرَّق المؤلف بينهما؛ فعقد للسعوط مسألةً مستقلة.

والمراد بالسّعوط: ما يُصبُّ في أنف الصغير من اللبن وغير اللبن، ومرادنا هنا اللبن. فهل هذا اللبن الذي يُصبُّ عن طريق الأنف يُحرِّم أم لا؟ (عند الشافعية (١)، والحنفية (٢)، والحنابلة (٣)) يُحرِّم.

* قوله: (فَإِنَّهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ سَبَبَ اخْتِلَافِهِمْ فِي السَّعُوطِ


(١) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ١٢٦) حيث قال: (وكذا إسعاط) وهو صبُّ اللبن في الأنف ليصل الدماغ يحرم أيضًا (على المذهب) لحصول التغذي بذلك؛ لأن الدماغ جوف له كالمعدة.
(٢) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٣/ ٢٠٩) حيث قال: (قوله وألحق بالمص إلخ) تعريض بالرَّدِّ على صاحب البحر حيث قال التعريف منقوض طردًا؛ إذ قد يوجد المصُّ ولا رضاع إن لم يصل إلى الجوف وعكسًا؛ إذ قد يوجد الرضاع ولا مص كما في الوجور والسعوط. ثم أجاب بأن المراد بالمصِّ الوصول إلى الجوف من المنفذين، وخصه لأنه سبب للوصول فأطلق السبب وأراد المسبب. واعترضه في النهر بأن المص يستلزم الوصول إلى الجوف لما في القاموس: مصصته شربته شربًا رقيقًا، وجعل الوجور والسعوط ملحقين بالمص. وانظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٤/ ٩).
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٤٤٦) حيث قال: (وسعوط في أنفه ووجور في فمه كرضاع) يحصل به ما يحصل بالرضاع من الغذاء، والسعوط أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره فيدخل حلقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>