للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزبير، ونُسب إلى سعيد بن المسيب، وأيضًا إلى سليمان بن يسار، وإبراهيم النخعي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن (١)، فقد قالوا بهذا القول، أما بقية العلماء وهم الجمهور فقالوا: إن لبن الفحل يُحرِّم، وحجتهم في هذا القول يرون أنها قطعية وقد استدلُّوا بحديث عائشة الذي أخرجه البخاري في صحيحه (٢)، وأخرجه بعض أصحاب السُّنَن (٣)، وأحمد (٤)، والبيهقي (٥) وغير هؤلاء (٦) في قصة أخي أبي القعيس.

فإن أخا أبي القعيس جاء إلى عائشة - رضي الله عنها - يستأذن عليها، فقالت: والله لا آذن له، وكان ذلك بعد نزول الحجاب، أي: بعد أن أُمِرَ النساء بالحجاب.

قالت: حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ثم قالت: إن أخا أبي القعيس ليس هو من أرضعني، وإنما أرضعتني امرأة أبي القعيس.

فلما جاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - لمَّا دخل عليها ذكرت له هذه القصة، فقال: "ائذني له إنه عمّك تربت يمينك"، فكانت عائشة بعد ذلك تعمل بهذا، فهذا عكس ما قاله المؤلِّف، بأن هذا قول عائشة.


(١) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٨/ ٥٦٤) حيث قال: ورخصت طائفة في ذلك. وممن روي عنه أنه رخص فيه: سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار … والنخعي.
(٢) أخرجه البخاري (٤٧٩٦) عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: استأذن عليَّ أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت له: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وما منعك أن تأذني عمك؟ "، قلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فقال: "ائذني له فإنه عمك تربت يمينك".
(٣) أخرجه أبو داود (٢٠٥٧)، والنسائي (٣٣١٦).
(٤) أخرجه أحمد (٢٤١٠٢).
(٥) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٧٤٤).
(٦) أخرجه ابن حبان في صحيحه (١٠/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>