للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعضهم قال: لا بد من شهادة امرأتين، وبعضهم اشترط مع ذلك فُشُوَّ الأمر: أي: انتشاره (١).

وبعضهم قال: لا بد من شهادة أربع نساء (٢).

وبعضهم قال: لا بدَّ من شهادة رجلٍ وامرأتين؛ لأن هذا هو الذي نصَّ الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه العزيز، وهذا هو المعروف أو المشهور عن أبي حنيفة (٣)، وأُثر عن عمر - رضي الله عنه - (٤).

فمذهب الشافعية (٥): أربع من النسوة، ومن قال: لا بد من شهادة امرأتين هي رواية عن الإمامين مالك (٦) وأحمد؛ فأحمد له ثلاث روايات في المسألة.


(١) وهم المالكية وسيأتي.
"أصل الفشو": الظهور والانتشار. انظر: "تفسير غريب ما في الصحيحين" للحميدي (ص ٢٠٧).
(٢) وهو مذهب الشافعية وسيأتي.
(٣) يُنظر:"بدائع الصنائع" للكاساني (٤/ ١٤) حيث قال: وأما بيان ما يثبت به الرضاع، أي: يظهر به فالرضاع يظهر بأحد أمرين: أحدهما: الإقرار، والثاني: البينة …
وأما البينة: فهي أن يشهد على الرضاع رجلان أو رجل وامرأتان ولا يقبل على الرضاع أقلّ من ذلك ولا شهادة النساء بانفرادهن. وهذا عندنا.
(٤) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" عن عكرمة بن خالد المخزومي أن عمر بن الخطاب أتي في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فقال: لا، حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان.
(٥) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ١٨٥) حيث قال: (ويثبت) الرضاع (بشهادة رجلين)، وإن تعمد النظر لثدييها لغير الشهادة وتكرر منهما، لأنه صغير لا يضره إدمانها حيث غلبت طاعاته معاصيه (أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة) لاطلاعهن عليه غالبًا كالولادة، ومن ثَمَّ لو كان النزاع في الشرب من ظرف لم يقبلن؛ لأن الرجال يطلعون عليه، نعم يقبلن في أن ما في الظرف لبن فلانة؛ لأن الرجال لا يطلعون على الحلب غالبًا (والإقرار به شرطه)، أي: شرط ثبوته (رجلان) لاطلاع الرجال عليه غالبًا.
(٦) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٥٠٧) حيث قال: (قوله: إن فشا ذلك منهما)، أي: ولا يشترط فشوه من غيرهما كما يفيده ظاهر كلام ابن عرفة خلافًا لما في عبق =

<<  <  ج: ص:  >  >>