(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ١٩٠) حيث قال: (وإذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع، حرم النكاح إذا كانت مرضية). وقد روي عن أبي عبد الله، رحمه الله، رواية أخرى: إن كانت مرضية استحلفت، فإن كانت كاذبة، لم يحلَّ الحول حتى تبيض ثدياها. (٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ١٩١) حيث قال: وعن أحمد، رواية ثالثة، أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة، وتستحلف مع شهادتها. (٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ١٩١) حيث قال: وعن أحمد، رواية أخرى: لا يقبل إلا شهادة امرأتين. وهو قول الحكم؛ لأن الرجال أكمل من النساء؛ ولا يقبل إلا شهادة رجلين، فالنساء أولى. (٤) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٤٨٢) عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: "شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية وتستحلف مع شهادتها" قال: وجاء ابن عباس رجل، فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة فقال ابن عباس: "انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء" قال: "فلم يحلَّ الحول حتى برص ثديها".