للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه رواية عن الإمام أحمد (١)، وهي أيضًا قولٌ لبعض المالكية (٢).

وهي رواية عن الإمام مالك (٣).

* قوله: (وَالَّذِينَ قَالُوا: تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَ فِي ذَلِكَ فُشُوَّ قَوْلِهِمَا بِذَلِكَ قَبْلَ الشَّهَادَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَابْنِ القَاسِمِ) (٤).

هذا عند المالكية، أي: ينتشر بين الناس ويتداولونه ويتناقلونه في مجالسهم، ثم بعد ذلك تأتي الشهادة؛ فكأنها رفعت الخلاف كما قيل: "قطعت جهيزة قول كل خطيب" (٥).


(١) تقدَّم.
(٢) يُنظر: "عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس (٢/ ٥٩٤) حيث قال: "وإن شهدت واحدة، فإن لم يفش من قولها لم تنتشر الحرمة، وإن فشا، فهل تنتشر أم لا؟ فيه خلاف. ثم حيث قلنا: لا تنتشر الحرمة بالشهادة، فإنه يستحب التنزه، ولو في شهادة المرأة الواحدة وإن لم يفشَ ذلك من قولها".
(٣) يُنظر: "المدونة" لابن القاسم (٢/ ٣٠٠) حيث قال: "قلت: أرأيت امرأة شهدت أنها أرضعت رجلًا وامرأته، أيفرق بينهما بقولها في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا، قال مالك: ويقال للزوج تنزه عنها إن كنت تثق بناحيتها، ولا أرى أن يقيم عليها ولا يفرق القاضي بينهما بشهادتها وإن كانت عدلة".
وفي "الجامع لمسائل المدونة" لابن يونس (٩/ ٤٢٣) قال: "قال مالك: وإذا قالت امرأةٌ عدلٌ: كنت أرضعت فلانًا وزوجته، لم أقضِ بفراقهما".
(٤) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٥٠٧) حيث قال: " (قوله: إن فشا ذلك منهما)، أي: ولا يشترط فشوه من غيرهما كما يفيده ظاهر كلام ابن عرفة خلافًا لما في عبق ونص ابن عرفة: وشهادة امرأتين به وإن فشا قولهما به قبل نكاح الرضيعين يثبته وهو مثل لفظ المدونة نعم ذكر الخلاف في معنى الفشو في حق المرأة فقال: وفي كون الفشو المعتبر في شهادة المرأة فشو قولها ذلك قبل شهادتها أو فشو ذلك عند الناس من غير قولها قولان (قوله: في الصورتين) أما في الأولى: فباتفاق، وأما في الثانية: فعلى قول ابن القاسم، وهو المشهور ومقابله قول سحنون يثبت الرضاع بشهادة المرأتين مع عدم الفشو إذا كانتا عدلتين.
(٥) مثل: يقال عند الأمر قد فات. وأصله أن قومًا اجتمعوا يخطبون في صلح بين حيين =

<<  <  ج: ص:  >  >>