للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للأولاد إلى الأب، وهم أولاد لهما، ولا إثم عليهما في هذا، لكن لا يجوز أن يبقَ النكاح؛ إذ أنه أصبح أخًا لها.

* قوله: (فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: لَا تُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ) (١).

لماذا قالوا: لا تُقبل إلا شهادة امرأتين؟ لأنهم قالوا: المعروف بأن شهادة الرجال لا يُقبل فيها أقل من رجلين، والرجل أكمل من المرأة. إذًا إذا كانت شهادة الرجال يُشترط فيها توفر اثنين عدلين، فمن باب أولى أن يُشترط ذلك في النساء؛ يعني: أقل ما يُقال في ذلك: أن يُشترط امرأتان؛ لأن الرجال أكمل، وما دام الرجال أكمل فينبغي ألا يقل عدد النساء عن امرأتين. هذه هي حُجَّة الذين قالوا باشتراط امرأتين.

*قولة: (وَقُومًا قَالُوا: لَا تُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا شَهَادَةُ أَرْبَعٍ) (٢).

وكذلك الذين قالوا شهادة أربع، قالوا: لأن هذا أمر إنما يثبت بشهادة النساء فيما لا يطَّلع عليه إلا النساء. إذًا تثبت به شهادة النساء. فهناك رجلان، والرجل الواحد يساوي امرأتين كما قال الله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}، ثم قال: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى}. فالرجل يقابل امرأتين، إذًا يكون الأربع، فهؤلاء أخذوا بمفهوم الآية، وليس بمنطوقها.

وقول عند أبي حنيفة: أنه لا بد في الشهادة من وجود رجلٍ وامرأتين؛ إذْ أخذوا بنص الآية. لكن هذا مطلق وليس في الرضاع.

*قوله: (وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَعَطَاءٌ (٣)، وَقَوْمًا قَالُوا: تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ).


(١) تقدَّم.
(٢) تقدَّم.
(٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٨/ ٥٧٦) حيث قال: "فقالت طائفة: لا يقبل في ذلك أقل من أربع نسوة، كذلك قال عطاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>