وَمَذْهَبُ المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٥١٣)، حيث قال: " (وصيم) أي: يوم الشك، أي: جاز صومه أي: أذن فيه (عادةً) بأن اعتاد سرد الصوم، أو صادف يومًا جرت عادته أن يصومَه كخميس (وتطوعًا)، أي: لا لعادةٍ، فَحَصلت المغايرة، قال مالكٌ: هُوَ الذي أدركت عليه أهل العلم بالمدينة". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ١٦٣، ١٦٤) حيث قال: " (ولا يحل) أي: يحرم ولا يصح (التطوع) بالصوم (يوم الشك)؛ لقول عمار بن ياسرٍ رضي الله تعالى عنه: "مَنْ صام يوم الشك، فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - " … وكذا لو وافق عادة تطوعه". قال في "المجموع": سواء أكان يسرد الصوم أم يصوم يومًا معينًا كالإثنين والخميس، أو يصوم يومًا، ويفطر يومًا، فوافق صومه يوم الشك، فله صيامه، وذلك لخبر "الصحيحين": "لا تَقدَّموا رمضان بصَوْم يومٍ أو يومين إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه". مَذْهب الحَنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣٤١)، حَيْثُ قَالَ: "ويُكْره صوم يوم الشك تطوعًا … وهو أي: يوم الشك (يوم الثلاثين من شعبان … إلا أن يوافق) يوم الشك (عادة) كمَنْ عادته يصوم يوم الخميس والإثنين، فَوَافق يوم الشك أحدهما، فلا كراهة، أو عادته يصوم يومًا ويفطر آخر، فوافق صومه ذلك، فَلَا كرَاهة (أو يصله)، أي: يوم الشك (بصيام قبله)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَقدَّموا رمضان بصومِ يوم أو يومين إلا رجلًا كان يصوم صومًا فليصمه"، متفق عليه". (١) أخرجه أحمد (٣٦٠٠)، وقال الأَلْبَانيُّ: "لا أصل له مرفوعًا، وإنما ورد موقوفًا عن ابن مسعود … وإسناده صحيح"، انظر: "السلسلة الضعيفة" (٥٣٣).