للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلف الفقهاء في حكم الموالاة؛ فأوجبها البعض، دون آخرين (١).

واختلفوا أيضًا في تحديدها:

هل الموالاة ألا تؤخر غسل عضوٍ حتى ينشف الآخر؟ أو ألا توجد مسافةٌ بعيدةٌ بينهما؟

وقال بعضهم: إذا كان الفصل لمصلحة الصلاة أو الوضوء، فلا يضر.

مثال آخَر لما يرجع فيه للعرف والعادة: النهي عن صيام يوم الشَّكِّ (٢).

ذَهَبَ الفقهاء إلى استثناء مَنْ له عادة صيام وافقت يوم الشك (٣).


= تَقْديرها إلى العرف، نحو: المُوَالاة في الوضوء، أو في الجمع بين الصلاتين، أَوْ فِي أعمَال العمرة والحج وما شابه.
يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٥٣١)، حيث قال: " (ويُعْرف طوله) وقصره (بالعرف)؛ لأنه لا ضابطَ له في الشرع، ولا في اللغة، وما كان كَذَلك، يُرْجع فيه إلى العرف كالحرز والقبض".
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "التجريد" للقدوري (١/ ١٣٣) حيث قال: "قال أصحابنا: الموالاة في الوضوء غير واجبة"، وانظر: "رد المحتار" لابن عابدين (١/ ١٢٢).
مذهب المالكية: يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ١١١) حيث قال: "الفريضة
السادسة: الموالاة بين أعضاء الوضوء بألا يتراخى بينهما"، وانظر: "عيون المسائل" للقاضي عبد الوهاب (ص ٦٩).
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ١٩٤) حيث قال: "ومن سننه (يعني: الوضوء) المُوَالاة، وَهي التتابع بحيث يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٠٤) حيث قال: "والترتيب والموالاة فَرْضان في الوضوء"، وانظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (١/ ١٠٢).
(٢) للحديث أخرجه أبو داود (٢٣٣٤)، عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - أنه قال: "مَنْ صام هذا اليوم، فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - "، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود" (٢٠٢٢).
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٢/ ٣٨١) حيث قال: " (قوله: ولا يصام يوم الشك)، هو استواء طرفي الإدراك من النفي والإثبات بحر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>