للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُسْلِمِينَ اتَّفَقُوا عَلَى تَنْصِيفِ حَدِّهِ فِي الزِّنَا (١)، أَعْنِي أَنَّ حَدَّهُ نِصْفُ حَدِّ الحُرِّ، وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِ ذَلِكَ).

وكذلك بالنسبة للعدة على أن الأمة تعتد بحيضة واحدة (٢).

* قوله: (وَأَمَّا مَا فَوْقَ الأَرْبَعِ، فَإِنَّ الجُمْهُورَ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الخَامِسَةُ (٣)، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٩٥ - ١٩٦)؛ حيث قال: "إن كان عبدًا جلده خمسين وكذلك الأمة".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الإشراف"، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٨٦٨)؛ حيث قال: "حدُّ الأمة والعبد على النصف من حدِّ الحر".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٥/ ٤٥٠)؛ حيث قال: "وحد غير الحر من العبد أو غيره إذا كان مكلفًا خمسون جلدة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٩٣)؛ حيث قال: "وإن كان الزاني رقيقًا ذكرًا أو أنثى فحده خمسون جلدة".
(٢) اختلف أهل العلم في هذه المسألة:
فمذهب الحنفية يُنظر: "درر الحكام"، لملا خسرو (١/ ٤٠١)؛ حيث قال: "وفي حق أمة تحيض … حيضتان … وفي حق أمة لم تحض، أو مات عنها زوجها نصف ما للحرة".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير"، للدردير (٢/ ٧٠٤)؛ حيث قال: "واستأنفت الاستبراء أم الولد فقط دون غيرها إذا مات سيدها أو أعتقها، إن استبرأت أو اعتدت من طلاق أو موت زوج قبل عتقها، أو غاب سيدها غيبة علم أنه لم يقدم منها فأرسل بعتقها، أو مات فلا بد من استئنافها الاستبراء، ولا يكفي الاستبراء أو العدة السابقة على عتقها؛ لأنها فراش للسيد، فالحيضة في حقها كالعدة في الحرة".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الأم"، للشافعي (٥/ ٢٣٢)؛ حيث قال: "لم أعلم مخالفًا ممن حفظت عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة فيما كان له نصف معدود".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للبهوتى (٥/ ٥٦٥)؛ حيث قال: "وتعتد غيرهما؛ أي: الحرة والمبعضة وهي الأمة بقُرْأَين".
(٣) تقدَّم ذكر مذاهب أهل العلم في هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>