(٢) أخرجه الشافعي في "المسند" (ص ٢٧٤ - ٢٧٥) عن نوفل بن معاوية الديلي قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "فارق واحدة وأمسك أربعًا". فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها. وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (١٨٨٤). (٣) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٧/ ٨٥)؛ حيث قال: "وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات أجمع أهل العلم على هذا، ولا نعلم أحدًا خالفه منهم، إلا شيئًا يحكى عن القاسم بن إبراهيم، أنه أباح تسعًا". (٤) يُنظر: "فتح الباري"، لابن حجر (٩/ ١٣٩)، حيث قال: "قوله: (باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} أما حكم الترجمة فبالإجماع إلا قول مَن لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه". (٥) وهو الشوكاني ورد عليه المطيعي في "تكملة المجموع" (١٦/ ٢٤٤)؛ حيث قال: "وقد أخطأ الشوكاني في عزو ذلك إلى ابن الصباغ والعمراني وبعض الشيعة، والصحيح أن ابن الصباغ والعمراني ردا على القائلين بهذا كالقاسم بن إبراهيم وبعض الشيعة وبعض الظاهرية، وحاشى لبعض أصحابنا من الفحول أن يذهبا إلى حل أكثر من أربع".