للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ثبت أن غيلان الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن" (١).

وابن معاوية أسلم وتحته خمس نسوة فقال له الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "فارق الخامسة" (٢).

وقد حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة صاحب كتاب "المغني" (٣)، وكذلك الحافظ العلامة ابن حجر في كتابه "فتح الباري"، ونص على تلك الطائفة الذين خرجوا عن الطريق السوي تنكبوه (٤).

أما دعوى بعض العلماء بأن هناك من ذهب إلى الزيادة ونسب ذلك إلى العمران من الشافعية ولغيره؛ فهذا كلام غير صحيح (٥).

قال المصنف رحمه الله تعالى:


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) أخرجه الشافعي في "المسند" (ص ٢٧٤ - ٢٧٥) عن نوفل بن معاوية الديلي قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "فارق واحدة وأمسك أربعًا". فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها. وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (١٨٨٤).
(٣) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٧/ ٨٥)؛ حيث قال: "وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات أجمع أهل العلم على هذا، ولا نعلم أحدًا خالفه منهم، إلا شيئًا يحكى عن القاسم بن إبراهيم، أنه أباح تسعًا".
(٤) يُنظر: "فتح الباري"، لابن حجر (٩/ ١٣٩)، حيث قال: "قوله: (باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} أما حكم الترجمة فبالإجماع إلا قول مَن لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه".
(٥) وهو الشوكاني ورد عليه المطيعي في "تكملة المجموع" (١٦/ ٢٤٤)؛ حيث قال: "وقد أخطأ الشوكاني في عزو ذلك إلى ابن الصباغ والعمراني وبعض الشيعة، والصحيح أن ابن الصباغ والعمراني ردا على القائلين بهذا كالقاسم بن إبراهيم وبعض الشيعة وبعض الظاهرية، وحاشى لبعض أصحابنا من الفحول أن يذهبا إلى حل أكثر من أربع".

<<  <  ج: ص:  >  >>