أحدهما: أن ذكر التسعة بلفظهما أبلغ في الاختصار وأقرب إلى الإفهام من ذكرها بهذا العدد المشكل الذي لا يفيد تفريقه. والثاني: قوله بعد ذلك: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}. ولو كان المراد تسعًا ولم يرد اثنين على الانفراد لقال: فإن خفتم ألا تعدلوا فثمان ليعدل عن التسع إلى أقرب الأعداد إليهما لا لبعده منهما؛ لأنه قد لا يقدر على العدل في تسع ويقدر على العدل في ثمان". (٢) قال الجويني في "نهاية المطلب" (١٢/ ١٦): "أما في باب النكاح؛ فإنه كان له أن يزيد على أربع، وقيل: كان يباح له أن يجمع بين تسع نسوة من غير زيادة. وقيل: منكوحاته كالسراري في حق أمته". وقال الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (٥/ ٣٣): "وأبيح له - صلى الله عليه وسلم - التزوج بأي عدد شاء" لقوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب: ٥١] الآية، ولأنه مأمون الجور. ومات عن تسع كما هو مشهور". (٣) تحقق في قصة زواجه من صفية بنت حيي: فأخرج البخاري (٣٧١) ومسلم (١٣٦٥/ ٨٤) عن أنس بن مالك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا خيبر … وفيه قال: فأصبناها عنوة، فجمع السبي، فجاء دحية الكلبي - رضي الله عنه - فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي، قال: "اذهب فخذ جارية"، فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي، سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك، قال: "ادعوه بها" فجاء بها، فلما نظر إليها النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خذ جارية من السبي غيرها"، قال: فأعتقها النبي - صلى الله عليه وسلم - وتزوجها … الحديث.