(٢) يُنظر: "مسائل أحمد وإسحاق"، للكوسج (٤/ ١٥٥٠)؛ حيث قال: "قلت: الجمع بين الأختين المملوكتين تقول إنه حرام؟ قال: لا أقول إنه حرام ولكن ينهى عنه". (٣) يُنظر: "الإنصاف"، للمرداوي (٨/ ١٢٥)؛ حيث قال: "من قال عن أحمد إنه قال: لا يحرم بل يكره؛ فقد غلط عليه، ومأخذه الغفلة عن دلالات الألفاظ ومراتب الكلام، وأحمد إنما قال: لا أقول إنه حرام ولكن ينهى عنه. وكان يهاب قول الحرام إلا فيما فيه نص". (٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٣٨) وغيره عن ابن مسعود: "أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى؛ فقال عمر: ما أحب أن أخبرهما جميعًا ونهى عن ذلك". (٥) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٣٨ - ٥٣٩) وغيره عن قبيصة بن ذؤيب: "أن رجلًا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك، قال: فخرج من عنده فلقي رجلًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن ذلك؛ فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدًا فعل ذلك لجعلته نكالًا". (٦) أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" (١/ ٤٤٦) وغيره عن إياس بن عامر، عن علي قال: "يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد". (٧) الذي روي عنه المنع وليس الكراهة؛ فأخرج سعيد بن منصور في "السنن" (١/ ٤٤٣) عن ميمون بن مهران: "أن ابن عمر سئل عن رجل له أمتان وهما أختان، فوطئ إحداهما، وأراد أن يطأ الأخرى، فقال: "ليس ذاك له. قيل: فإن قربها؟ قال: لا، حتى تخرج التي وطئ من ملكه". (٨) أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" (١/ ٤٤٥) عن عكرمة، عن ابن عباس قال: =