للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليمين؛ فإن وطئ إحداهما ثم بعد ذلك أراد الأخرى فلا (١)، يقولون: إن سائر مَن ذكر في هذه الآية إنما نصت الآيه على تحريمهن سواء كن في النكاح أو كن في ملك اليمين.

وأحمد لما سئل عن تحريم وطء الأختين بملك اليمين قال: لا أقول حرامًا ولكن ننهى عن ذلك (٢)، فأجاب عنه بعض العلماء بأن مراده - رحمه الله - بأنه لم يقطع بالتحريم تأدبًا مع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣)؛ فإنه قد أثر عن عمر (٤) وعن عثمان (٥) وعن علي (٦) وعن ابن عمر (٧) وعن ابن عباس (٨) وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم كرهوا ذلك ولم يحرموه.


(١) تقدَّم ذكر مذاهب الفقهاء في ذلك.
(٢) يُنظر: "مسائل أحمد وإسحاق"، للكوسج (٤/ ١٥٥٠)؛ حيث قال: "قلت: الجمع بين الأختين المملوكتين تقول إنه حرام؟ قال: لا أقول إنه حرام ولكن ينهى عنه".
(٣) يُنظر: "الإنصاف"، للمرداوي (٨/ ١٢٥)؛ حيث قال: "من قال عن أحمد إنه قال: لا يحرم بل يكره؛ فقد غلط عليه، ومأخذه الغفلة عن دلالات الألفاظ ومراتب الكلام، وأحمد إنما قال: لا أقول إنه حرام ولكن ينهى عنه. وكان يهاب قول الحرام إلا فيما فيه نص".
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٣٨) وغيره عن ابن مسعود: "أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى؛ فقال عمر: ما أحب أن أخبرهما جميعًا ونهى عن ذلك".
(٥) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٣٨ - ٥٣٩) وغيره عن قبيصة بن ذؤيب: "أن رجلًا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك، قال: فخرج من عنده فلقي رجلًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن ذلك؛ فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدًا فعل ذلك لجعلته نكالًا".
(٦) أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" (١/ ٤٤٦) وغيره عن إياس بن عامر، عن علي قال: "يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد".
(٧) الذي روي عنه المنع وليس الكراهة؛ فأخرج سعيد بن منصور في "السنن" (١/ ٤٤٣) عن ميمون بن مهران: "أن ابن عمر سئل عن رجل له أمتان وهما أختان، فوطئ إحداهما، وأراد أن يطأ الأخرى، فقال: "ليس ذاك له. قيل: فإن قربها؟ قال: لا، حتى تخرج التي وطئ من ملكه".
(٨) أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" (١/ ٤٤٥) عن عكرمة، عن ابن عباس قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>