(١) لم يبيحوا ذلك بل مذهبهم مذهب جمهور الصحابة والفقهاء. يُنظر: "المحلى"، لابن حزم (٩/ ٥٢١)، حيث قال: "ولا يحل الجمع في استباحة الوطء بين الأختين من ولادة أو من رضاع كما ذكرنا لا بزواج ولا بملك يمين، ولا إحداهما بزواج والأخرى بملك يمين … فمن اجتمع في ملكه أختان، أو عمة وبنت أخيها، أو خالة وبنت أختها، فهما جميعًا عليه حرام حتى يخرج إحداهما عن ملكه بموت أو بجع أو هبة أو غير ذلك من الوجوه، أو حتى تزوج إحداهما بأي هذه الوجوه كان - حل له وطء الباقية. فإن رجعت إلى ملكه الأخرى رجعت حرامًا كما كانت، وبقيت الأولى حلالًا كما كانت، فإن أخرجها، عن ملكه أو زوجها أو ماتت - حلت له التي كانت حرامًا عليه".