(٢) وهو مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٧٦)، حيث قال: "ويكره للرجل أن يجمع بين بنتي عميه أو بنتي عمتيه أو بنتي خاليه أو بنتي خالتيه أو يجمع بين بنت عمه وبنت عمته أو يجمع بين بنت خاله وبنت خالته". (٣) وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية. فمذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٤٥)، حيث قال: "ولا يجمع بين امرأتين لو كانت كل واحدة منهما رجلًا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى". ومذهب المالكية، يُنظر: "النوادر والزيادات"، لابن أبي زيد (٤/ ٥١٦)، حيث قال: "وإن كانت خالتها أخت أمها لأمها فذلك جائز، لأنها أجنبية، لو كانت إحداهما رجلًا حلت له الأخرى". ومذهب الشافعية، يُنظر: "البيان"، للعمراني (٩/ ٢٤٤)؛ حيث قال: "كل امرأتين لو قلبت كل واحدة منهما ذكرًا، لم يجز له التزوج بالأخرى بالنسب، فوجب ألا يجوز الجمع بينهما في النكاح، كالأختين".