(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية"، للعيني (٥/ ٢١)؛ حيث قال: " (والخالات المتفرقات) ش: أي: الخالة لأب وأم، والخالة لأب دون أم، والخالة لأم دون أم والخالة لأم دون أب، وكذا خالات آبائه وأمهاته، وأما خالة الخالة وإن كانت الخالة القربى خالة لأب وأم، أو لأم فخالتها تحرم عليه، وإن كانت القربى خالة لأب فخالتها لا تحرم عليه؛ لأن أم الخالة القربى تكون امرأة الجد أب الأم لا أم أمه، فأختها امرأة أب الأب وأخت امرأة الجد لا تحرم عليه". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير"، للدردير وحاشية الصاوي (٢/ ٤٠٣)؛ حيث قال: "وحرم … وأول فصل فقط من كل أصل من جهة الأب أو الأم … والأخوال والخالات … وخال الأم أو خالتها وإن علت، دون بنيهم فتحل بنت العم أو العمة وبنت الخال أو الخالة". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٤/ ٢٨٩)؛ حيث قال: "وأشار لضابط الخالة بقوله: أو، أي: وكل مَن هي أخت أنثى ولدتك بلا واسطة فخالتك حقيقة، أو بواسطة كخالة أمك فخالتك مجازًا، وقد تكون الخالة من جهة الأب كأخت أم الأب". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٧٤)؛ حيث قال: "والخالة حقيقة أو مجازًا كعمات آبائهم وخالاتهم؛ أي: خالات الآباء وإن علوا … وخالاتهن وإن علت درجتهن من نسب أو رضاع".