للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا شك أن العمة والخالة محل تقدير وإجلال من ابنة أخيها ومن ابنة أختها؛ فينبغي أن تجلها وأن تحترمها وأن تنزلها المنزلة اللائقة بها كما تحترم أمها، فعندما تصبح شريكة لها في أمر تبدأ الغيرة تثور ويترتب على ذلك العداوة والغضب والشحناء والتنافس، ثم بعد ذلك قد ينتهي ذلك إلى قطيعة الرحم، وهذا مما نهى عنه الإسلام وحذر منه.

هذه الشريعة الإسلامية لا تنهى عن أمر إلا وفيه ضرر على الإنسان: لماذا نهى عن السرقة؟ نهى عنها لما يترتب عليها من الفساد: فيها التعدي، فيها الظلم، فيها أكل أموال الناس بالباطل.

كذلك الزنا: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)} [الإسراء: ٣٢].

كذلك القذف: كما أن الإنسان لا يرضى أن يُجرح ويُتكلَّم في عرضه كذلك ينبغي ألا يتكلم في عرض غيره.

* قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ العَمَّةَ هَاهُنَا هِيَ كلُّ أُنثَى هِيَ أُخْت لِذَكَرٍ لَهُ عَلَيْكَ وِلَادَة، إِمَّا بِنَفْسِهِ، وَإِمَّا بِوَاسِطَةِ ذَكرٍ آخَرَ (١)، وَأَنَّ الخَالَةَ:


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية"، للعيني (٥/ ٢١)؛ حيث قال: " (وتدخل فيها) ش: أي: في حرمة الآية م: (العمات المتفرقات) ش: أي: العمة لأب وأم، والعمة لأب دون أم، والعمة لأم دون أب".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير"، للدردير و"حاشية الصاوي" (٢/ ٤٠٣)؛ حيث قال: "وحرم … وأول فصل فقط من كل أصل من جهة الأب أو الأم كالأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وعم الأب أو عمته وإن علا".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٤/ ٢٨٩)؛ حيث قال: "وأشار لضابط العمة بقوله: كل مَن هي أختُ ذكر ولدك بلا واسطة فعمتك حقيقة أو بواسطة كعمة أبيك فعمتك مجازًا، وقد تكون العمة من جهة الأم كأخت أبي الأم".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٥١)؛ حيث قال: "والعمة من كل جهة … وإن علتا؛ أي: العمة والخالة كعمة أبيه وعمة أمه … وعمة العم لأب لأنها عمة أبيه، ولا تحرم عمة العم لأم بأن يكون للعم أخي أبيه=

<<  <  ج: ص:  >  >>