ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير"، للدردير و"حاشية الصاوي" (٢/ ٤٠٣)؛ حيث قال: "وحرم … وأول فصل فقط من كل أصل من جهة الأب أو الأم كالأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وعم الأب أو عمته وإن علا". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٤/ ٢٨٩)؛ حيث قال: "وأشار لضابط العمة بقوله: كل مَن هي أختُ ذكر ولدك بلا واسطة فعمتك حقيقة أو بواسطة كعمة أبيك فعمتك مجازًا، وقد تكون العمة من جهة الأم كأخت أبي الأم". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٥١)؛ حيث قال: "والعمة من كل جهة … وإن علتا؛ أي: العمة والخالة كعمة أبيه وعمة أمه … وعمة العم لأب لأنها عمة أبيه، ولا تحرم عمة العم لأم بأن يكون للعم أخي أبيه=