(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٢٢٥) حيث قال: "قال عطاء: رأيتُ مِنَ النِّساء مَنْ تحيض يومًا، وتحيض خمسة عشر". (٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٢٢٥)، حيث قال: "قال إسحاق: وقالت امرأةٌ من أهلنا معروفة: لم أفطر منذ عشرين سنةً في شهر رمضان إلا يومين". (٤) يُنظر: "المغني" (١/ ٢٢٥). (٥) يقصد حديث معاذة العدوية .. أخرجه مسلم (٣٣٥). (٦) قال ابن قدامة في "المغني" (١/ ٢٢٥): "ورد في الشرع مطلقًا من غير تحديد (يعني هنا أقل الحيض، وإن كان الكلام ينسحب على مسائل الحيض كلها)، ولا حد له في اللغة، ولا في الشريعة، فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة، كما في القبض، والإحراز، والتفرق، وأشباهها". (٧) تقدم. (٨) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ١٦٨)، حيث قال: "هذا بالنسبة إلى العبادة (يعني: الدفعة)، وأما في العدة والاستبراء، فلا بدَّ من يومٍ أو بعضه".