للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمَام مالكٌ رحِمهُ الله يرى أن الدُّفْعَة الوَاحِدَة -يعني في ساعة واحدة- قد تكون حيضةً.

قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَقَلُّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَة) (١).

الإمَام الشافعيُّ والإمام أحمد (٢) كذلك ذَهَبا إلى أن أَقَل الحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَة.

وبتَدْقيق النظر في كتب أصْحَابهما نجد اختلافهم: هل هو يومٌ بدون ليلة؟ أو يومٌ وليلة؟ (٣).

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ)، كَمَا سبق بيانه.

قوله: (وَأَمَّا أَقَلُّ الطُّهْرِ)، يعني أَقَلَّ الطُّهْرِ بين الحيضتين.

وهنا نَذْكر مسألةً أجمعَ عليها الفقهاء؛ وهي أكثر الطهر، فَقد اتَّفقوا على أنه لا حدَّ له.

وسبب ذلك: أن الواقع يقتضي ذلك؛ فمن النساء مَنْ تحيض يومًا، أو يومين، أو ستة، أو سبعة، وهو الغالب، أو عشرة، أو خمسة عشر يومًا.

فَهَذا التَّنوُّع لعَادات النساء: يَقْتضي أَنْ يكون هناك اختلافٌ في أقل الطهر، ويَقْتضي ذلك أن يكون هناك إجماعٌ على أنه لا حدَّ لأكثر الطهر؛ لأن ذلك يختلف باختلاف النساء.

فالطهر قَدْ يكون: أربعةً وعشرين يومًا، وقد يكون ثلاثةً وعشرين يومًا باعتبار غالب عادات النساء أن الحيضَ ستة أيام أو سبعة.

وَهُنَاك مَنْ يقول كما سيأتي بيانه: أقل الطهر بين الحيضتين: ثلاثة عشر يومًا.


(١) تقدم بالتفصيل.
(٢) تقدم بالتفصيل.
(٣) تقدم بالتفصيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>