(٢) قال الشاطبي في "الاعتصام" (٢/ ٦٢٧): "هذه أمثلة عشرة توضح لك الوجه العملي في المصالح المرسلة، وتبين لك اعتبار أمور: أحدها: الملاءمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلًا من أصوله ولا دليلًا من دلائله. والثاني: أن عامة النظر فيها إنما هو فيما غفل معناه وجرى على ذوق المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول، فلا مدخل لها في التعبدات، ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية … والثالث: أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري، ورفع حرج لازم في الدين، وأيضًا مرجعها إلى حفظ الضروري من باب ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهي إذن من الوسائل لا من المقاصد". (٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٧١) وغيره عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: "أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها". قال الألباني في "إرواء الغليل" (٦/ ١٥٩): "سند صحيح على شرط البخاري".