للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأصل في حكم لعلة تجمع بينهما، أما هنا فلا علة بينهما هي مجرد المشابهة والشبه لا تستطيع أن تثبت به حكمًا قويًّا، إلا إذا وجدت قرائن تحفُّه وشواهد تقويه.

* قوله: (وَهُوَ أَنَّهُ أَدْخَلَ فِي النَّسَبِ شُبْهَةً، فَأَشْبَهَ المُلَاعِنَ).

كأنه اختلط ماء بماء، لكن اختلاط الماء يزيل العدة الثانية؛ لأنها إذا اعتدت بثلاثة قروء زالت شبهة الحمل فلا اختلاط، ولا شك أن المقصود من براءة الرحم إنما هو خشية اختلاط الأنساب؛ لأن اختلاط الأنساب يؤدي إلى فسادهم، فما أخطرها! لأنه يترتب عليها الفساد والله لا يحب الفساد.

الأمر الآخر: أن الشريعة عنيت بأمور خمسة، ومنها: حفظ الأنساب؛ ولذلك شرع حد القذف: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: ٤]؛ فالذي يقذف المسلم أو المسلمة، ولا يثبت ذلك يقام عليه حد القذف.

* قوله: (وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ (١)، وَابْنِ مَسْعُودٍ (٢) مُخَالَفَةُ عُمَرَ فِي هَذَا).

الخلاف قسمان:

الخلاف الأول: خلاف يقصد منه التنازع والتشاقق والتباعد، وهو


= المذهب الثالث: إن تمسك به الناظر؛ أي: المجتهد، كان حجة في حقه إن حصل غلبة الظن، وإلا فلا، أما المناظر فيقبل منه مطلقًا، واختاره في "المستصفى"".
(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ٢٠٨) وغيره عن عطاء: "أن علي بن أبي طالب أتي بامرأة نكحت في عدتها وبني بها، ففرق بينهما، وأمرها أن تعتد بما بقي من عدتها الأولى، ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة، فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار إن شاءت نكحت، وإن شاءت فلا".
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ٢٠٨) وغيره عن ابن جريج قال: "أخبرت أن ابن مسعود قال فيها قول علي: تنكحه إن شاءت إذا انقضت عدتها".

<<  <  ج: ص:  >  >>