(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية"، للعيني (٥/ ٥٨)؛ حيث قال: "إن تزوج حاملًا من السبي فالنكاح فاسد؛ لأنه ثابت النسب. ش: هذا بإجماع الأئمة الأربعة، وكذا المهاجرة إلينا لو كانت حاملًا. وروى الحسن عن أبي حنيفة: والمهاجرة والمسبية أنه يجوز نكاحهما لكن لا يطؤهما حتى يضعا حملهما، وإن لم تكن حاملًا فلا يجوز النكاح". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٤٩١)؛ حيث قال: "أو رجعت من سبي بأن سباها الحربي وغاب عليها ثم رجعت لسيدها أو غنمت من العدو فإنه يجب على الغانم استبراؤها". ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" (١١/ ٣٣٣)؛ حيث قال: "قال الشافعي: وإن كانت حاملًا فأن تضع حملها. قال الماوردي: وهذا صحيح، متفق عليه أن استبراء كل ذات حمل من حرة وأمة يكون بوضع الحمل". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٤٣٥)، حيث قال: "إذا ملك ولو طفلًا أمة ببيع أو هبة أو إرث أو سبي أو وصية أو غنيمة أو غير ذلك بأن أخذها عوضًا في إجارة أو جعالة أو خلع أو صلح لم يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها بقبلة ولا بنظر لشهوة ولا بما دون فرج بكرًا كانت أو ثيبًا صغيرة يوطأ مثلها أو كبيرة ممن تحمل أو ممن لا تحمل حتى يستبرئها". (٢) أخرجه أبو داود (٢١٥٧) وغيره عن أبي سعيد الخدري ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٨٧). (٣) المتواتر: أن يكون له طرق؛ أي: أسانيد كثيرة بلا حصر عدد معين. يُنظر: "نزهة النظر"، لابن حجر (ص ٣٧).