للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِنْ وَطِئَ هَلْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ الوَلَدُ أَوْ لَا يَعْتِق، وَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ (١)).

لأنه لا أثر لوطئه لكنه ظلم نفسه لأنه لا يجوز أن يسقي ماءه زرع غيره.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ مَاؤُهُ مُؤَثِّرٌ فِي خِلْقَتِهِ أَوْ غَيْرُ مُؤثِّرٍ؟).

والصحيح: أنه غير مؤثر، وتكلم عن هذه القضية الإمام النووى في "شرح مسلم" (٢).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين"، للحصكفي (٣/ ٤٩)؛ حيث قال: "وإن حرم وطؤها ودواعيه حتى تضع … لو نكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقًا والولد له ولزمه النفقة، ولو زوج أمته".
ومذهب المالكية، يُنظر: "المدونة"، للإمام مالك (٢/ ٣٨٦)؛ حيث قال: "أرأيت إن وطئتها في حال الاستبراء ثم جاءت بولد وقد كان البائع وطئها أيضًا كيف يصنع بهذا الولد؟ قال: قال مالك: أرى أن يدعى إليه القافة إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر من يوم وطئها المشتري، فإن كان ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم وطئها المشتري فهو من البائع، إذا أقر بالوطء وينكَّل المشتري في حال هذا كله حين وطئ في حال الاستبراء، وإن كان البائع أنكر الوطء فالولد ولد الجارية لا أب له إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم وطئها المشتري، ويكون للمشتري أن يردها ولا يكون عليه للوطء غرم وعليه العقوبة إلا أن يكون نقصها وطؤه".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (١١/ ٣٤٩)؛ حيث قال: "إذا ولدت بعد أن وطئها المشتري فلا يخلو حال الولد من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يلحق بالبائع دون المشتري …
والقسم الثاني: أن يكون لاحقًا بالمشتري دون البائع …
والقسم الثالث: ألا يلحق بالبائع ولا بالمشتري …
فأما القسم الرابع: الذي يمكن لحوقه بهما فهو ممكن في الحرة وممتنع في الأمة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦١٦)؛ حيث قال: "ومن ملك أمة حاملًا من غيره فوطئها قبل وضعها حرم عليه بيع الولد ولم يصح ويعتقه نصًّا؛ لأنه قد شرك فيه؛ لأن الماء يزيد في الولد".
(٢) يُنظر: "شرح مسلم"، للنووي (١٠/ ١٥)؛ حيث قال: "وقال القاضي عياض: معناه =

<<  <  ج: ص:  >  >>