للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي روايةٍ أُخرى للحنابلة: أن أقله ثلاثة عشر يومًا على أساس أن الشهر ثَلاثُونَ يومًا، وأنَّ أكثر الحيض إنما هو سبعةَ عشرَ يومًا، وهذا نصَّ عليه الإمام أحمد (١).

وَنُقِلَ عن بَعْض الفُقَهاء: مَنْ حاضت سبعةَ عشرَ يومًا: يكون أقل الطهر بالنِّسبة لها ثلاثة عشر يومًا.

والعلماء مختلفون في: مسألة بناء الحيض على عدد الأشهر، أو أنه يبدأ الشهر مع شهرٍ آخر؟ (٢)، وهي من المسائل العويصة في أبواب الحيض.


(١) تقدم بالتفصيل.
(٢) هذه هي مسألة ثبوت العادة: ولمذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (١/ ٢٨٥)، حيث قال: "ثم اعلم أن تقييده بالعدة خاص بالمحيرة، وتقييده بالشهرين خاص بها، وبالمعتادة في بعض صورها كما يظهر قريبًا (قوله به يفتى)، مقابله أقوال؛ ففي "النهاية عن المحيط": مبتدأة رأت عشرة دمًا، وسنة طهرًا، ثم استمرَّ بها الدم. قال أبو عصمة: حيضها وطهرها ما رَأَتْ، حتى إن عدتها تنقضي إذا طلقت بثلاث سنين وثلاثين يومًا. وقال الإمام الميداني: بتسعة عشر شهرًا إلا ثلاث ساعات؛ لجواز وقوع الطلاق في حالة الحيض، فتحتاج لثلاثة أطهارٍ، كل طهر ستة أشهر إلا ساعة، وكل حيضةٍ عشرة أيام. وقيل: طُهْرها أربعة أشهرٍ إلا ساعة، والحاكم الشهيد قدره بشهرين؛ والفتوى عليه؛ لأنه أيسر". اهـ.
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ١٦٩) حيث قال: " (ثلاثة) من الأيام (استظهارًا على أكثر عادتها)، أيامًا لا وقوعًا، فإذا اعتادت خمسةً، ثم تمادى، مكثت ثمانية، فإن تمادى في المرة الثالثة مكثت أحد عشر، فَإن تمادى في الرابعة، مكثت أربعة عشر، فإن تمادى في مرة أخرى، فلا تزيد على الخمسة عشر، كما أشار له بقوله: ومحل الاستظهار بالثلاثة (ما لم تجاوزه) أي: نصف الشهر، ولو كان عادتها ثلاثة عشر، فيومان، وَمَن اعتادته، فلا استظهار عليها".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٣٤٥)، حيث قال: " (وتثبت) العادة إِنْ لم تختلف (بمرة في الأصح)؛ لأنها في مقابلة الابتداء، فمَنْ حاضت في شهر خمسة، ثم استحيضت، ردت إلى الخمسة كما ترد إليها لو تكررت، ومقابل الأصح لا تثبت إلا بمرتين؛ لأنَ العادةَ مشتقةٌ من العود، وأَجَاب الأول بأن لفظ العادة لم يرد به نصٌّ فيتعلق به، أما إذا اختلفت عادتها وانتظمت بأن كانت تحيض=

<<  <  ج: ص:  >  >>