للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَأَمَّا أَكْثَرُ الطُّهْرِ: فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَهُمْ حَدٌّ).

اتفق الفقهاء: على أنه لا حدَّ لأكثر الطُّهْرِ (١).

قوله: (وَإِذَا كَانَ هَذَا مَوْضُوعًا مِنْ أَقَاوِيلِهِمْ؛ فَمَنْ كَانَ لِأَقَلِّ الحَيْضِ عِنْدَهُ قَدْرٌ مَعْلُومٌ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ القَدْرِ إِذَا وَرَدَ فِي سِنِّ الحَيْضِ عِنْدَهُ اسْتِحَاضَةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لِأَقَلِّ الحَيْضِ عِنْدَهُ قَدْرٌ مَحْدُود، وَجَبَ أَنْ تَكُونَ الدُّفْعَةُ عِنْدَهُ حَيْضًا، وَمَنْ كلانَ أيضًا عِنْدَهُ اَكْثَرُهُ مَحْدُودًا، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ القَدْرِ عِنْدَهُ اسْتِحَاضَةً).

مَنْ قال: إنَّ السِّنَّ الذي تحيض فيه المرأة تسع سنوات: فهل يُسمَّى الدم الذي قد تراه قبل ذلك استحاضة؟

وقد اختلف الفقهاء في أقل سنِّ تحيض فيه المرأة:

قالوا على سبيل الإجمال: تسع سنوات.

ثم اختلفوا عند التفصيل: هل يبدأ بالشروع في التاسعة؟ أَوْ في


= في شهرٍ ثلاثة مثلًا، وفي الثاني خمسة، وفي الثالث سبعة، وفي الرابع ثلاثة، وفي الخامس خمسة، وفي السادس سبعة، ثَبتَ هذا الدوران بمرة، نشأ من عادة ثبتت بمرتين، والعادة المختلفة إنما تثبت بمرتين، وأقل ما يحصل ما مَثَّلنا في ستة أشهر". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٠٥)، حيث قال: "لأن العادة لا تثبت بدون الثلاث على المذهب، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعي الصلاة أيام أقرائك"، وَهي صيغةُ جَمْعٍ، وأقله ثلاثٌ، ولأن ما اعتبر له التكرار اعتبر فيه الثلاث، كالأقراء، والشُّهُور في عدة الحرة وخيار المصراة، ومهلة المرتد (فإن كان) الدم (في الثلاث متساويًا ابتداءً وانتهاءً)، ولم تختلف (تيقن أنه حيض، وصار عادةً)، كما ذكرناه، (فلا تثبت العادة بدون الثلاث)؛ لما تقدم، (ولا يعتبر فيها)، أي: الثلاث من الشهور (التوالي) ".
(١) تقدم بالتفصيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>