للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحصنات: المتزوجات؛ لا يجوز التزوج بهن لقول الله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ} بدليل النص والإجماع.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي المَسْبِيَّةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ (١)، وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي الأَمَةِ إِذَا بِيعَتْ، هَلْ يَكُونُ بَيْعُهَا طَلَاقًا؟ فَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِطَلَاقٍ (٢). وَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ طَلَاقٌ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٣)،


= حيث قال: "كل نكاح صحيح بين المسلمين فهو صحيح بين أهل الكفر".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي"، للدردير (٢/ ٢٦٧)؛ حيث قال: "وأنكحتهم؛ أي: أهل الكتاب من اليهود والنصارى فاسدة، ولو استوفت شروط الصحة في الصورة".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الوسيط"، للغزالي (٥/ ١٣٢)؛ حيث قال: "مقتضى قياس الشرع وعموم خطابه ألا يخالف نكاح الكافر نكاح المسلم ويرعى فيه جميع الشرائط حتى لا يحتاج إلى إفراد نكاحهن بنظر".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ١١٦)؛ حيث قال: "ونقرهم؛ أي: الكفار على فاسد نكاحهم، وإن خالف أنكحة المسلمين إذا اعتقدوه في دينهم نكاحًا".
(١) تقدَّم ذكر مذاهب أهل العلم في هذه المسألة.
(٢) مذهب الحنفية يُنظر: "المعتصر من المختصر"، للملطي (٢/ ٨٦)؛ حيث قال: "اختلفت الصحابة في بيع الأمة ذات الزوج فقال بعضهم: هو طلاق، وبعضهم: ليس بطلاق لها … والقول الأول أولى".
ومذهب المالكية، يُنظر: "عيون المسائل"، للقاضي عبد الوهاب (ص ٣٢٠)؛ حيث قال: "لا يكون بيع الأمة المزوجة طلاقها ولا عتاقها، وهي زوجة كما كانت، وبه قال الفقهاء أجمع".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المطلب"، للجويني (١٢/ ١٨٩)؛ حيث قال: "إذا زوج الرجل أمته، وصح النكاح على حكم الشرع، ثم إنه باع الأمة، فالبيع نافذ، والزوجية قائمة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٧٥)؛ حيث قال: "ولمالك زوجين بيعهما وله بيع أحدهما ولا فرقة بذلك؛ أي: بيع السيد؛ لأنه لا أثر له في النكاح".
(٣) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ٤٠٤)؛ حيث قال: "كان ابن عباس، وابن مسعود، وأنس بن مالك يقولون: بيع الأمة طلاقها".

<<  <  ج: ص:  >  >>