(٢) بعض أهل العلم يذكر الولي في موضع والشاهدين في موضع، فسنذكر كل منهم في موضعه: فأما اشتراط الولي: فمذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين"، للحصكفي (٣/ ٥٥ - ٥٦)؛ حيث قال: "الولي شرط صحة نكاح صغير ومجنون ورقيق لا مكلفة فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضا ولي، والأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه وما لا فلا". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٢٠)؛ حيث قال: "النكاح؛ أي: أركانه أربعة الأول: ولي". ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٩/ ٣٨)؛ حيث قال: "الولي شرط في نكاحها لا يصح العقد إلا به، وليس لها أن تنفرد بالعقد على نفسها، وإن أذن لها وليها سواء كانت صغيرة أو كبيرة، شريفة أو دنية، بكرًا أو ثيبًا". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٤٨)؛ حيث قال: "الشرط الثالث الولي فلا يصح نكاح إلا بولي". وأما اشتراط الشاهدين: فمذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٤٥)؛ حيث قال: "ولا يعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين بالغين عاقلين مسلمين، أو رجل وامرأتين، عدولًا كانوا غير عدول أو محدودين في قذف". ومذهب المالكية، يُنظر: "عيون المسائل"، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٦٤٨)؛ حيث قال: "النكاح يصح عند مالك من غير شهود". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للهيتمي (٤/ ٢٣٤)؛ حيث قال: "ولا يصح النكاح إلا بحضرة شاهدين". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٤٨)؛ حيث قال: "لا ينعقد النكاح إلا بشهادة ذكرين بالغين عاقلين متكلمين سميعين مسلمين - ولو أن الزوجة ذمية - عدلين ولو ظاهرًا".