ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٦٩)؛ حيث قال: "أو أسلما معًا قبل البناء أو بعده؛ فإنه يقر عليها وهو صادق بالمعية الحقيقية أو الحكمية بأن جاءا إلينا مسلمين؛ أي: لم نطلع عليهما إلا وهما مسلمان، ولو ترتب إسلامهما". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٧/ ٣٢٩)؛ حيث قال: "ولو أسلما معًا قبل وطء أو بعده دام النكاح بينهما إجماعًا على أي كفر كانا ولتساويهما في الإسلام". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٨٢)؛ حيث قال: "بيان حكمه وما يقرون عليه لو ترافعوا إلينا أو أسلموا وهو صحيح وحكمه كنكاح المسلمين فيه".