للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَصِفَةِ الشُّروطِ فِي العَقْدِ).

منها ما يتعلق بالشهادة وبغيرها، وستأتي شروط سيعرض لها المؤلف.

* قوله: (وَأَمَّا الأَنْكِحَةُ الَّتِي انْعَقَدَتْ قَبْلَ الإِسْلَامِ، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهَا الإِسْلَامُ؛ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الإِسْلَامَ إِذَا كَانَ مِنْهُمَا مَعًا - أَعْنِي: مِنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ - وَقَدْ كَانَ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى مَنْ يَصِحُّ ابْتِدَاءًا لعَقْدُ عَلَيْهَا فِي الإِسْلَامِ أَنَّ الإِسْلَامَ يُصَحِّحُ ذَلِكَ (١)).

إذا أسلما معًا فلا خلاف بين العلماء في استمرار العقد، لكن شريطة ألا يوجد ما يمنع من استمرار العقد، فلا يقال بأن هذا تزوج خمسًا من النساء وهو مشرك فيبقى على ذلك، فالإسلام لا يقر ذلك لأن هذا لا يجوز في الإسلام، لكن الإسلام يصحح بعض العقود التي لا يترتب عليها تحريم أو تحليل.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي مَوْضِعَيْنِ، أَحَدُهُمَا: إِذَا انْعَقَدَ النِّكَاحُ عَلَى


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين"، للحصكفي (٣/ ١٨٦)؛ حيث قال: "أسلم المتزوجان بلا سماع شهود أو في عدة كافر معتقدين ذلك أقرا عليه؛ لأنه أمرنا بتركهم وما يعتقدون".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٦٩)؛ حيث قال: "أو أسلما معًا قبل البناء أو بعده؛ فإنه يقر عليها وهو صادق بالمعية الحقيقية أو الحكمية بأن جاءا إلينا مسلمين؛ أي: لم نطلع عليهما إلا وهما مسلمان، ولو ترتب إسلامهما".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٧/ ٣٢٩)؛ حيث قال: "ولو أسلما معًا قبل وطء أو بعده دام النكاح بينهما إجماعًا على أي كفر كانا ولتساويهما في الإسلام".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٨٢)؛ حيث قال: "بيان حكمه وما يقرون عليه لو ترافعوا إلينا أو أسلموا وهو صحيح وحكمه كنكاح المسلمين فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>