للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَكثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ (١)، أَوْ عَلَى مَنْ لَا يَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الإِسْلَامِ (٢).

وَالمَوْضِعُ الثَّانِي: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الآخَرِ (٣)).

حقيقة: المخالفات في الإسلام لا تقتصر على أمرين، بل هي كثيرة لكز، المؤلف أخذ أشهرها، وإلا لو تزوج امرأة في عدتها، أو تزوج امرأة وهي في عصمة رجل آخر … ونحو ذلك؛ فهذه أمور لا يقرها الإسلام.

* قوله: (فَأَمَّا المَسْأَلَةُ الأُولَى: وَهِيَ إِذَا أَسْلَمَ الكَافِرُ وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَوْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ؛ فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ (٤): يَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، وَمِنَ الأُخْتَيْنِ وَاحِدَةً أَيَّتَهُمَا شَاءَ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٥)


(١) سيذكر المصنف كل مذهب على حدة.
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين"، للحصكفي (٣/ ٢٠٠)؛ حيث قال: "أسلم الكافر وتحته … أختان أو أم وبنتها بطل نكاحهن إن تزوجهن بعقد واحد، فإن رتب فالآخر باطل".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير وحاشية الصاوي"، للدردير (٢/ ٤٢٤)؛ حيث قال: "واختار إحدى كأختين أو إحدى كأخوات من كل محرمتي الجمع مطلقًا متأخرة أو متقدمة عقد عليهما معًا أو مترتبتين دخل بهما أو بإحداهما أو لم يدخل".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٧/ ٣٣٩)؛ حيث قال: "ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان أو غير كتابيتين ولكن أسلمتا فإن دخل بهما أو شك في عين المدخول بها حرمتا أبدًا وإن قلنا بفساد أنكحتهم لأن وطء كل بشبهة يحرم الأخرى".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٥/ ١٥٧)؛ حيث قال: "وإن حرم ابتداء نكاحها أي: الزوجة حال إسلام أو حال ترافع كذات محرم من نسب أو رضاع أو مصاهرة … فرق بينهما؛ لأنه حال يمنع من ابتداء العقد، فمنع استدامته كنكاح ذوات المحارم".
(٣) سيذكر المصنف مذاهب كل فريق في موضعها.
(٤) يُنظر: "الشرح الصغير وحاشية الصاوي"، للدردير (٢/ ٤٢٤)؛ حيث قال: "ولو أسلم كافر وتحته نساء كثيرة أو من يحرم جمعهن اختار أربعًا".
(٥) يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٧/ ٣٣٧)؛ حيث قال: "إذا أسلم كافر حر وتحته=

<<  <  ج: ص:  >  >>