للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَحْمَدُ (١) وَدَاوُدُ (٢). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣) وَالثَّوْرِيُّ (٤)، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى (٥): يَخْتَارُ الأَوَائِلَ مِنْهُنَّ فِي العَقْدِ، فَإِنْ تَزَوَّجَهُنَّ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ، فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ).

أسلم كافر عنده أكثر من أربع نسوة وأسلمْنَ معه فما الحكم؟

هذه مسألة اختلف فيها العلماء:

فجمهور العلماء: يرون أنه يختار منهن أربعًا أو أقل؛ لا يفرقون بين من كان عقدها الأول ومن كان عقدها الآخر، وبين أن يكنَّ مرتبات أو غير مرتبات، وبين أن يكون قد عقد عليهن في عقد واحد أو في عقود متعددة.

وأبو حنيفة يقول: يختار الأوائل؛ لأن الأوائل لم يحصل جمع ممنوع بينهن كان أخذهن كما لو كان في الإسلام، لكن الخامسة جاءت في وقت منهي عنه؛ ولذلك المتأخرات يُلغى عقدهن.

ولذلك يقول العلماء: لو أن إنسانًا تزوج أختين، لكنه عقد على


= أكثر من أربع من الزوجات الحرائر وأسلمن معه ولو قبل وطء أو أسلمن قبله ثم أسلم هو أو عكسه … اختيار أربع … لا إمساكهن فله بعد اختيارهن فراقهن منهن".
(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٨٦)؛ حيث قال: "إن أسلم كافر وتحته أكثر من أربعة نسوة فأسلمن في عدتهن … لم يكن له إمساكهن كلهن بغير خلاف اختار ولو كان محرمًا أربعًا منهن ولو من ميتات".
(٢) لم أقف عليه.
(٣) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين"، للحصكفي (٣/ ٢٠٠)؛ حيث قال: "أسلم الكافر وتحته خمس نسوة فصاعدًا … بطل نكاحهن إن تزوجهن بعقد واحد؛، فإن رتب فالآخر باطل".
(٤) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ٢٥٤)؛ حيث قال: "قال سفيان الثوري: إذا أسلم وعنده ثمان نسوة، إن كان نكحهن جميعًا في عقدة، فرق بينه وبينهن، وإن كان نكح واحدة بعد الأخرى، حبس أربعًا منهن الأولى والأولى، وترك سائرهن".
(٥) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>