(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٨٦)؛ حيث قال: "إن أسلم كافر وتحته أكثر من أربعة نسوة فأسلمن في عدتهن … لم يكن له إمساكهن كلهن بغير خلاف اختار ولو كان محرمًا أربعًا منهن ولو من ميتات". (٢) لم أقف عليه. (٣) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين"، للحصكفي (٣/ ٢٠٠)؛ حيث قال: "أسلم الكافر وتحته خمس نسوة فصاعدًا … بطل نكاحهن إن تزوجهن بعقد واحد؛، فإن رتب فالآخر باطل". (٤) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ٢٥٤)؛ حيث قال: "قال سفيان الثوري: إذا أسلم وعنده ثمان نسوة، إن كان نكحهن جميعًا في عقدة، فرق بينه وبينهن، وإن كان نكح واحدة بعد الأخرى، حبس أربعًا منهن الأولى والأولى، وترك سائرهن". (٥) لم أقف عليه.