هؤلاء يعللون بأنها في عدة والعدة تعتبر امتدادًا لحالة الزوجية، لكن الحقيقة أنه ليس هناك فرق واضح بين الأمرين.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(١) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٠١) عن الشافعي: أنبأ جماعة من أهل العلم من قريش وأهل المغازي وغيرهم، عن عدد قبلهم: "أن أبا سفيان بن حرب أسلم بمرو ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ظاهر عليها، فكانت بظهوره وإسلام أهلها دار إسلام، وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة، ومكة يومئذ دار حرب، ثم قدم عليها يدعوها إلى الإسلام فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضال، وأقامت أيامًا قبل أن تسلم، ثم أسلمت وبايعت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فثبتا على النكاح".