للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الرجال قبل النساء ومن النساء قبل الرجال؛ والأمثلة على ذلك كثيرة، وإن كان الذي قال به قلة كالنخعي وغيره.

* قوله: (وَأَمَّا إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ قَبْلَ إِسْلَامِ المَرْأَةِ، فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ مَالِكٌ (١): إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ قَبْلَ المَرْأَةِ، وَقَعَتِ الفُرْقَةُ إِذَا عَرَضَ عَلَيْهَا الإِسْلَامَ فَأَبَتْ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢): سَوَاءٌ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ المَرْأَةِ؛ أَوِ المَرْأَةُ قَبْلَ الرَّجُلِ إِذَا وَقَعَ الإِسْلَامُ المُتَأَخِّرُ فِي العِدَّةِ، ثَبَتَ النِّكَاحُ).

الجمهور حصل بينهم خلاف يسير في هذه المسألة، لكنهم من حيث الجملة متفقون عليها.

فبعضهم قال: إذا أسلمت المرأة قبل الرجل ينتظر قليلًا فإن لم يسلم يفرق بينهما (٣).

وبعضهم قال: يفرق بينهما (٤).

وبعضهم قال: لا فرق بين أن تتقدم المرأة أو يتقدم الرجل بالنسبة للإسلام وهو رأي الأكثر (٥).


(١) يُنظر: "الشرح الصغير"، للدردير و"حاشية الصاوي" (٢/ ٤٢٢)؛ حيث قال: "ومقابله: أنه إن عرض عليها الإسلام فأبته فرق بينهما ولا يقرر عليها بعد ذلك إن أسلمت، كما لو بعد ما بين إسلامهما هذا حكم ما إذا أسلم قبلها".
(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٧/ ٣٢٨)، حيث قال: "أو تخلفت بعده؛ أي: الدخول أو نحوه وأسلمت في العدة دام نكاحه إجماعًا".
(٣) وهذا قول الجمهور، وقد تقدم ذكر مذاهبهم.
(٤) يُنظر: "الأوسط"، لابن المنذر (٩/ ٣٠٠)؛ حيث قال: "وفيه قول رابع روي عن جماعة من أهل العلم: أنها تبين منه كما تسلم".
(٥) هذا على تفصيل فيما بينهم تقدم ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>