للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويختص الرجال منها اثنتين هما: الجب والخصاء، وفي مقابلتهما من النساء القرن والرتق.

وإنما اعتبرت هذه العيوب الخمسة في الكفاءة، لأنه لما أوجبت وجودها فسخ النكاح الذي لا يوجبه نقص النسب فأولى أن تكون معتبرة في الكفاءة كالنسب.

* قوله: (وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي أَرْبَعٍ: فِي السَّوَادِ، وَالقَرَعِ، وَبَخَرِ الفَرْجِ، وَبَخَرِ الفَمِ، فَقِيلَ: تُرَدُّ بِهَا، وَقِيلَ: لَا تُرَدُّ (١)).

البخر: الرائحة المتغيِّرة من الفم من نتن وغيره، بخر الفم بخرًا، إذا أنتن وتغيَّر ريحه (٢)، ولم يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى.

ولمَّا كان البخر في الإنسان يؤدِّي إلى النَّفرة والتأذِّي اعتبره الفقهاء عيبًا، واتفقوا على أنه من العيوب التي يثبت بها الخيار في بيع الإماء.

وأما في النكاح: فقد اختلفوا في ثبوت الخيار والفسخ به.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (٣) وَالثَّوْرِيُّ (٤): لَا تُرَدُّ المَرْأَةُ فِي النِّكَاحِ إِلَّا بِعَيْبَيْنِ فَقَطْ: القَرَنِ وَالرَّتَقِ).

فليس عندهما تخيير للزوج أو الزوجة بعيب من العيوب، إلا بالقرْن،


(١) يُنظر: "الشرح الصغير"، للدردير و"حاشية الصاوي" (٢/ ٤٧٢) "حيث قال: "ولا خيار بغيرها، أي: بغير العيوب المتقدمة من سواد وقرع وعمى وعور وعرج وشلل، وقطع عضو، وكثرة أكل، ونحوها مما يعد في العرف عيبًا … ولا بخلف الظن كالقرع من قوم ذوي شعور، والثيوبة مع ظنها بكرًا، والسواد من بيض فلا رد به، ونتن فم لا رد به لأن المراد بالبخر نتن الفرج".
(٢) لسان العرب والمصباح المنير مادة: "بخر".
(٣) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين"، للحصكفي (٣/ ٥٠)؛ حيث قال: "ولا يتخير أحدهما؛ أي: الزوجين بعيب الآخر فاحشًا كجنون وجذام وبرص ورتق وقرن".
(٤) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>