للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما عن الأثر: فقد أخرجه مالك في "موطئه" (١)، وأخرجه الشافعي في "سننه" (٢)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٣)، وهو أثر ثابت (٤).

والكلام الذي ذكر عن عمر - رضي الله عنه - مجمل، وإلا إن كان قبل العقد فهذا أمر ينتهي ويرد كل شيء، لكن إن حصل العيب بعد العقد فقد يكون بعد الدخول وربما يكون بعد المسيس.

* قوله: (وَأَمَّا المَوْضِعُ الثَّانِي فِي الرَّدِّ بِالعُيُوبِ: فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي أَيِّ العُيُوب يُرَدُّ بِهَا، وَفِي أَيِّهَا لَا يُرَدُّ، وَفِي حُكْمِ الرَّدِّ، فَاتَّفَقَ مَالِكٌ (٥)، وَالشَّافِعِيُّ (٦) عَلَى أَنَّ الرَّدَّ يَكُونُ مِنْ أَرْبَعَةِ عُيُوبٍ: الجُنُونِ وَالجُذَامِ وَالبَرَصِ وَدَاءِ الفَرْجِ الَّذِي يَمْنَعُ الوَطْءَ: إِمَّا قَرَنٌ أَوْ رَتْقٌ فِي المَرْأَةِ أَوْ عُنَّةٌ فِي الرَّجُلِ أَوْ خِصَاءٌ).

العيوب التي يُردُّ بها عقد النكاح خمسة:

يشترك الرجال والنساء منها في ثلاثة، هي: الجنون، والجذام، والبرص.


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) لم أقف عليه.
(٣) "سنن سعيد بن منصور" (١/ ٢٤٥).
(٤) إن قصد الشرح بثابت، أي: أنه في دواوين الحديث فنعم، وإلا فالأثر منقطع كما قال الألباني في "إرواء الغليل" (٦/ ٣٢٨): "رجاله ثقات رجال الشيخين، لكنه منقطع بين سعيد وعمر".
(٥) يُنظر: "الشرح الكبير"، للدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٧٧)؛ حيث قال: "وحاصل ما أشار له المصنف: أن العيوب في الرجل والمرأة ثلاثة عشر أربعة يشتركان فيها وهي الجنون والجذام والبرص والعذيطة، وأربعة خاصة بالرجل الجب والخصاء والاعتراض والعنة، وخمسة خاصة بالمرأة وهي الرتق والقرن والعفل والإفضاء والبخر".
(٦) يُنظر: "البيان"، للعمراني (٩/ ٢٩٠)؛ حيث قال: "والعيوب التي يثبت لأجلها الخيار في النكاح خمسة: ثلاثة يشترك فيها الزوجان، وينفرد كل واحد منهما باثنين. فأما الثلاثة التي يشتركان فيها: فالجنون والجذام والبرص، وينفرد الرجل بالجب والعنة، وتنفرد المرأة بالرتق والقرن".

<<  <  ج: ص:  >  >>