للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَكن الصَّحيح في ذلك: أن دَمَ الفساد يدخل ضمن دم الاستحاضة؛ لأنه دليل مرضٍ.

قوله: (وَلَكِنْ مُحَصِّلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ: أَنَّ النِّسَاءَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُبْتَدَأَةٌ، وَمُعْتَادَةٌ).

يَشْرع المؤلف رحِمهُ الله في ذِكْرِ خلاصة مذهبِ مالكٍ في أقل الحيض وأكثره، وأقل طهرٍ بين الحيضتين.

والحقُّ أن هذا ليس محصَّل مذهب مالك وحده، بل كل الفقهاء على أن النِّسَاء عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُبْتَدَأَةٌ، وَمُعْتَادَةٌ.

قوله: (فَالمُبْتَدَأَةُ: تَتْرُكُ الصَّلَاةَ بِرُؤْيَةِ أَوَّلِ دَمٍ تَرَاهُ).

نشير هنا إلى قضية متعلقة بالعادة:

سبق أن ذكرنا أن الفُقَهاء اعتدوا بالعادة المطردة الثابتة المعروفة، لا المضطربة.

وهنا سؤال: هل يكفي أن تطرد العادة مرةً واحدةً، أو لا بد أن تكرَّر أكثر من مَرَّةٍ؟ وكم مرة يلزم تكرُّرها ليعتد بالعادة؟ (١).

من أمثلة ذلك: الله سُبحانه وتعالى أباحَ لنَا الصيد بالجوارح، فهل يعتبر الصيد الأول للكلب الذي يُعلَّم صحيحًا أو لا؟ (٢).


(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة حيث قال: "ولا يختلف المذهب أن العادة لا تثبت بمرة، وظاهر مذهب الشافعي أنها تثبت بمرة. وقال بعضهم: تثبت بمرتين … ولنا أن العادة مأخوذة من المعاودة، ولا تحصل المعاودة بمرة واحدة، والحديث حجة لنا، لأنه قال: "لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها"، "وَكَانَ " يُخْبر بها عن دوام الفعل وتكراره، ولا يحصل ذلك بمرة، ولا يقال لمَنْ فعل شيئًا مرة: كان يفعل".
(٢) سيأتي في كتاب الصيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>