للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثال آخر: القائف (١) الذي يعرف الآثار، هل نأخذ بقوله من أول مرة، أو لا بد من إجراء تجربتين، أو ثلاث، ويصدق فيها حدسه؟

وكَذا الصَّغير يلزم أن يُعْطى فرصةً ليماكس (٢) وببيع ويشتري قبل أن تُسلَّم إليه أمواله؛ فكم مرة تلزم في اختباره لمعرفة ذلك؟ (٣)، وهناك أمثلةٌ كثيرةٌ مشابهةٌ ذكَرها أهل العلم، فاختلفَ أهل العلم في هذا، وهناك من المَسَائل ما يحتاج إلى مرة، وبعضها إلى مرَّتين أو ثلاثة (٤).

قوله: (إِلَى تَمَامِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا).

مَذْهب المالكيَّة (٥) - كما أنه مذهب الشافعية (٦) ..................


(١) "القائف": الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، والجمع: القافة. انظر: "النهاية" لابن الأثير (٤/ ١٢١).
(٢) "المماكسة في البيع": انتقاص الثمن واستحطاطه، والمنابذة بين المتبايعين. انظر: "النهاية" لابن الأثير (٤/ ٣٤٩).
(٣) يُنظر: "الأشباه والنظائر" للسبكي (١/ ٥٣) حيث قال: "جَزَموا في الكلب المعلم بأنه لا بد من تكرار يغلب على الظن أنه عادة، ولا يكفي مرة واحدة قطعًا، وفي المرتين خلاف، وكذلك في الثلاث، وَجَزَموا باشتراط التكرار في القائف، وفي اختبار الصبي قبل البلوغ، ونظائره كثيرة". وانظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٩١).
(٤) يُنظر: "الأشباه والنظائر" للسبكي (١/ ٥٢)، حيث قال: "العادة في الحيض على أربعة أنواع، أحدها: ما يثبت بمرة على الصحيح وهو قدر الحيض، وفي وجه بمرتين وفي [ثالث] بثالث".
(٥) يُنظر: "أسهل المدارك" للكشناوي (١/ ١٤٠) حيث قال: "وتُعْتبر المبتدأة بأترابها"، وهي التي لم يتقدم لها حيضٌ قبل ذلك، فإن تمَادى بها الدم، فالمشهور أنها تمكث خمسةَ عشرَ يومًا. اهـ. الخرشي. وفي "المدونة": ما رأت المرأة من الدم أول بلوغها فهو حيض، فإن تمادى بها، قعدت عن الصلاة خمسة عشر يومًا، ثم هي مستحاضة وتغتسل وتصوم وتصلي وتوطأ". اهـ.
قال المصنف رحِمهُ الله: "فإن تجاوزتهن، فرواية ابن القاسم في "المدونة" تتمادى أكثره "، أي: تتمادى إلى تمام خمسة عشر يومًا، ثم هي مستحاضة تغتسل وتصلي وتصوم وتوطأ.
(٦) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٨٥)، حيث قال: " (فإن كانت) أي: مَنْ جاوز دمها أكثر الحيض (مبتدأة)، وهي التي ابتدأها الدم (مميزة بأن ترى) في بعض الأيام=

<<  <  ج: ص:  >  >>