(١) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (١/ ٢٥٣) حيث قال: " (وإنْ جاوز) دمها (أكثره) (أي: الحيض) (فـ) ـهي (مستحاضة)؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما ذلك عرق وليس بالحيضة"، متفق عليه، ولأن الدم كله لا يصلح أن يكون حيضًا، والاستحاضة - كما تقدم- سيلان الدم في غير وقته من أدنى الرحم دون قعره، إذ المرأة لها فرجان: داخل بمنزلة الدبر منه الحيض، وخارج كالأليتين منه الاستحاضة". (٢) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٢٠٩) حيث قال: "فأكثر الحيض للمبتدأة إن استمر بها الدم خمسة عشر يومًا، وما زاد فهو دم علة وفساد، تصوم وتصلي وتوطأ"، وانظر: "التهذيب في اختصار المدونة" للبراذعي (١/ ٢١٧). (٣) يُنظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي" للعمراني (١/ ٣٥٦) حيث قال: "فإن انْقطَع الدم في هذا الشهر لخمسة عشر يومًا أو لدونها، علمنا أنها إنما كانت مستحاضة في الشهر الأول دون الثاني. فعلى هذا: يلزمها إعادة ما صامت فيه، ولا إثم عليها بفعلها الصلاة والصوم والوطء؛ لأنا قد حكمنا لها بالطهر في الظاهر، فإذا انقطع الدم لخمسة عشر يومًا، تيقنَّا أنه كان حيضًا. وإن زاد الدم في هذا الشهر على خمسةَ عشرَ يومًا، فإنها لا تقضي ما أتت به من الصلاة بعد الخمسة عشر؛ لأنه طهرٌ بقينٍ، ولا تقضي ما أتت به من الصلاة في=