(١) يُنظر: "المدونة" لمالك (١/ ١٥١) حيث قال: "إنَّها تقيم قدر أيام لداتها، ثم هي ومستحاضة بعد ذلك تصلي وتصوم، ويأتيها زوجها أبدًا إلا أن ترى دمًا تستكثره لا تشك فيه أنه دم حيضة". (٢) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ١٠٥) حيث قال: "المستحاضة (الثانية مبتدأة غير مميزة لفقد شرطه)، أَيْ: حكم التمييز (أو اتحاد صفته) أي: الدم (فإن لم تعرف ابتداءه فكمُتَحيِّرة)، وسيأتي حكمها (وإن عرفتـ) ـه، (فحيضها) في كل شهر (يوم وليلة من أوله) أي: الدم وإن كان ضعيفًا؛ لأن ذلك هو المتيقن، وما زاد مشكوك فيه، فلا يحكم بأنه حيض". (٣) يُنظر: "المدونة" حيث قال: "وقَدْ قيل: إنها تقعد أيام لداتها عن مالكٍ؛ لأنه أقصى ما تحبس النساء الدم خمس عشرة ليلة". (٤) "اللِّدة" بالكسر: الترب، وهو الذي يولد معك في وقت واحدٍ، جمعها: لدات. انظر: "تاج العروس" للزبيدي (٩/ ٣٢٦). (٥) يُنظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ٣١) حيث قال: "فالمبتدأة تعتبر أيام لداتها، فَإِنْ تمَادى بها الدم، اغتسلت، وكانت مستحاضةً. وقيلَ: تَسْتظهر على ذلك بثَلَاثة أيامٍ. وقيل: تكمل خمسةَ عشرَ يومًا".