للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاسْتِحَاضَةَ (١)، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهَا تُعِيدُ صَلَاةَ مَا سَلَفَ لَهَا مِنَ الأيَّامِ إِلَّا أَقَلَّ الحَيْضِ عِنْدَهُ -وَهُوَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ (٢)، وَقِيلَ عَنْ مَالِكٍ: بَلْ تَعْتَدُّ أَيَّامَ لِدَاتِهَا) (٣).

معنى: (تَعْتَدُّ أَيَّامَ لِدَاتِهَا) (٤): يعني أيام مثيلاتها، وهَذَا من باب المقايسة، فالمرأة المتحيرة في أمرها، أو التى اضطربت عادتها، فتلحق بمثيلاتها، وتقاس عليهن، فتأخذ حكمهن، ولا يُشْترط أن تكون اللدة قريبةً، بل يكفي أن تكون مماثلةً لها في السن، وفي العادة، وما أشبه ذلك، على خِلَافٍ بين الفقهاء في التفصيل.

قوله: (ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعِ الدَّمُ، فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ) (٥).


= الطهر المشكوك فيه، وهو ما بعد اليوم والليلة إلى تمام خمسةَ عشرَ يومًا في أحد القولين، أو ما بعد الست أو السبع في الثاني؛ لأنها إن كانت حائضًا فيه، فَلَا صلاة عليها، وإن كانت طاهرًا فيه، فقد صلت".
(١) يُنظر: "المدونة" لمالك (١/ ١٥١) حيث قال: "إنَّها تقيم قدر أيام لداتها، ثم هي ومستحاضة بعد ذلك تصلي وتصوم، ويأتيها زوجها أبدًا إلا أن ترى دمًا تستكثره لا تشك فيه أنه دم حيضة".
(٢) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ١٠٥) حيث قال: "المستحاضة (الثانية مبتدأة غير مميزة لفقد شرطه)، أَيْ: حكم التمييز (أو اتحاد صفته) أي: الدم (فإن لم تعرف ابتداءه فكمُتَحيِّرة)، وسيأتي حكمها (وإن عرفتـ) ـه، (فحيضها) في كل شهر (يوم وليلة من أوله) أي: الدم وإن كان ضعيفًا؛ لأن ذلك هو المتيقن، وما زاد مشكوك فيه، فلا يحكم بأنه حيض".
(٣) يُنظر: "المدونة" حيث قال: "وقَدْ قيل: إنها تقعد أيام لداتها عن مالكٍ؛ لأنه أقصى ما تحبس النساء الدم خمس عشرة ليلة".
(٤) "اللِّدة" بالكسر: الترب، وهو الذي يولد معك في وقت واحدٍ، جمعها: لدات. انظر: "تاج العروس" للزبيدي (٩/ ٣٢٦).
(٥) يُنظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ٣١) حيث قال: "فالمبتدأة تعتبر أيام لداتها، فَإِنْ تمَادى بها الدم، اغتسلت، وكانت مستحاضةً. وقيلَ: تَسْتظهر على ذلك بثَلَاثة أيامٍ. وقيل: تكمل خمسةَ عشرَ يومًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>