مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٧/ ١٩٧)؛ حيث قال: " (وعليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها بأن كانت حرة ومثلها يخدم عادة في بيت أبيها) مثلًا". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٤٦٣)، حيث قال: " (فإن احتاجت) الزوجة (إلى من يخدمها لكون مثلها لا يخدم نفسها أو لموضعها ولا خادم لها لزمه لها خادم) ". (١) أو كانت من الأشراف كما سبق. (٢) وهو مذهب الحنفية في حالة إعسار الزوج. يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٥٨٩)، حيث قال: " (موسرًا) لا معسرًا في الأصح، والقول له في العسار". وحكي عن داود. يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢/ ٥٨)؛ حيث قال: "وإن كانت الزوجة ممن لا تخدم نفسها أخدمها الزوج، إلا ما يحكى عن داود أنه قال: لا يجب عليه أن يخدمها". وهو قول أبي ثور. يُنظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (٩/ ٢٢٨)؛ حيث قال: "وقال أبو ثور: على المرأة أن تخدم زوجها في كل شيء". (٣) تقدَّم. (٤) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ١٥٨)؛ حيث قال: "قال أبو ثور: إذا كانت=