للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خادم واحد هذا هو مذهب الشافعية (١) وأبو حنيفة (٢) وأحمد (٣)، وفي رواية مالك (٤)، لكن المالكية توسعوا في حالة عدم كفايتها بخادم واحد.

وأيضًا: ينبغي أن يراعى في ذلك حال الزوج وقدرته، فينبغي أن تكون هناك حاجة؛ وإلا فالمرأة مطالبة برعاية أبنائها والمحافظة عليهم، والقيام بشؤون بيتها ورعايته والمحافظة عليه، لكن لو تبرع الزوج حتى ولو كان ذلك ترفُّهًا وجاء بذلك فلا بأس به.

* قوله: (وَلَسْتُ أَعْرِفُ دَلِيلًا شَرْعِيًّا لإِيجَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الخَادِمِ إِلَّا تَشْبِيهَ الإِخْدَامِ بِالإِسْكَانِ).

الحقيقه أن هناك دليلًا: فجمهور العلماء يستدلون - فيما يتعلق بالمعروف - بقول الله سبحانه وتعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: ٢٣٧]، وقوله: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ١٩]. قالوا: ومن تمام المعاشرة الإنفاق والكسوة ووجود خادم عند الحاجة.

نعم؛ الآية ليست نصًّا في ذلك، لكن مفهومها يدل عليه، لأنهم يقولون من تمام المعاشرة وكمالها أن ييسر لها أسباب الراحة.


= امرأة الرجل تحتاج إلى خادمين لا بد لها منهما، ويحتمل الزوج ذلك، فرض عليه الخادمين".
(١) يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٧/ ١٩٧)؛ حيث قال: "وحيث وجب فواحدة لا أكثر مطلقًا ما لم تمرض وتحتَجْ فيجب بقدر الحاجة".
(٢) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٥٨٩)؛ حيث قال: "ويفرض عليه نفقة خادمها، وإن كانت من الأشراف فرض نفقة خادمين".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٤٦٤)؛ حيث قال: " (ولا يلزمه)؛ أي: الزوج (أكثر من نفقة خادم واحد)؛ لأن المستحق خدمتها في نفسها وذلك يحصل بالواحد، وما زاد إنما هو للتجمل أو نحوه وليس بواجب عليه".
(٤) تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>