للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أن الإِسْكَانَ عَلَى الزَّوْجِ لِلنَّصِّ الوَارِدِ فِي وُجُوبِهِ لِلْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ) (١).

يشير إلى قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: ٦].

وجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه وتعالى أوجب إسكان المطلقة الرجعية؛ لا خلاف في ذلك (٢) - وهناك خلاف مر في المطلقة طلاقًا بائنًا (٣)


(١) مذاهب العلماء في وجوب السكنى على الزوج:
مذهب الحنفية يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٥٩٩)؛ حيث قال: " (وكذا تجب لها السكنى في بيت خال عن أهله) ".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٥٠٩)؛ حيث قال: " (وإدام وكسوة ومسكن بالعادة) في الأربعة؛ فلا يجاب لأنقص منها إن قدر، ولا تجاب هي لأزيد من عادة أمثالها".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٧/ ١٩٦)؛ حيث قال: " (و) لها أيضًا عليه (مسكن) تأمن فيه لو خرج عنها على نفسها ومالها، وإن قل للحاجة بل الضرورة إليه وكالمعتدة بل أولى (يليق بها) عادة لعدم ملكها إبداله".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٤٦٠)؛ حيث قال: " (ومسكنًا وتوابعها)؛ أي: توابع الخبز والأدم والكسوة والمسكن".
(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (٢/ ٥٧)؛ حيث قال: "وأجمع كل مَن يُحفظ عنه من العلماء على أن للمطلقة التي يملك الزوج رجعتها السكنى والنفقة".
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٦٠٩)؛ حيث قال: " (و) تجب المطلقة الرجعي والبائن، والفرقة بلا معصية كخيار عتق، وبلوغ وتفريق بعدم كفاءة النفقة والسكنى والكسوة) إن طالت المدة".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٥١٥)؛ حيث قال: " (واستمر)؛ أي: المسكن للحامل البائن (إن مات) الزوج قبل وضعها؛ لأنه حق تعلق بذمة المطلق فلا يسقطه الموت سواء كان المسكن له أم لا نقد كراءه أم لا، وللبائن غير الحامل لانقضاء العدة".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٧/ ٢١١)؛ حيث قال: " (والحائل البائن بخلع) أو فسخ أو انفساخ بمقارن أو عارض على الراجح (أو ثلاث لا نفقة) لها (ولا كسوة) لها قطعًا للخبر المتفق عليه بذلك، ولانتفاء سلطنته عليها، وإنما=

<<  <  ج: ص:  >  >>