للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: فإذا كان الله سبحانه وتعالى أوجب الإسكان للمرأة المطلقة فلأنْ يجب لامرأته أولى وأحرى؛ فوجوب المسكن متعين، والله تعالى قيدها بوُجد الإنسان، ولا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها، ولا يكلف الإنسان فوق طاقته: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].

يعني: ما يقال: يأتي بمسكن يساوي مسكن فلان من الأغنياء مثلًا، بل يأتي لها بمسكن شرعي يحفظها ويصونها، فليس شرطًا أن يبارى مساكن الأغنياء؛ لأن الإنسان يفعل ذلك على قدر استطاعته.

* قوله: (وَأَمَا لِمَنْ تَجِبُ النَّفَقَة، فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا تَجِبُ لِلْحُرَّةِ الغَيْرِ نَاشِزٍ، وَاخْتَلَفُوا فِي النَّاشِزِ وَالأمَةِ، فَأَمَّا النَّاشِز، فَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا لَا تَجِبُ لَهَا نَفَقَةٌ (١)، وَشَذَّ قَوْمٌ، فَقَالُوا: تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ (٢)).


= وجبت لها السكنى لأنها لتحصين الماء الذي لا يفترق بوجود الزوجية وانتفائها".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع"، للحجاوي (٤/ ١٣٩)؛ حيث قال: "فأما البائن بفسخ أو طلاق؛ فإن كانت حاملًا فلها النفقة تأخذها كل يوم قبل الوضع ولها السكنى والكسوة وإن لم تكن حاملًا فلا شيء لها".
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٥٧٦)؛ حيث قال: " (خارجة من بيته بغير حق) وهي الناشزة حتى تعود ولو بعد سفره".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٥١٤)؛ حيث قال: " (أو) (منعت) زوجها (الوطء أو الاستمتاع) بدونه فتسقط نفقتها عنه في اليوم الذي منعته فيه من ذلك، والقول قولها في عدم المنع عند التنازع".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٧/ ٢٠٥)؛ حيث قال: " (وتسقط) المؤن كلها (بنشوز) منها بالإجماع؛ أي: خروج عن طاعة زوجها".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٤٧٣)؛ حيث قال: " (وإذا نشزت المرأة) فلا نفقة لها؛ لأنها في مقابلة التمكين وقد زال، بخلاف المهر فإنه وجب بالعقد، (أو سافرت) بغير إذنه فلا نفقة لها؛ لأنها ناشز، (أو انتقلت من منزله) بغير إذنه فلا نفقة لها لنشوزها".
(٢) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ١٥٩ - ١٦٠)؛ حيث قال: "ولا أعلم أحدًا خالف هؤلاء إلا الحكم، فإنه قال في امرأة خرجت من بيت زوجها عاصية: لها نفقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>