للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (١). هذه الأدلة عامة تشمل كل امرأة لا تفرق بين حرة وأمة ولا بين مطيعة وناشز. هذا هو عموم الأدلة.

* قوله: (وَذَلِكَ أن عُمُومَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ"، يَقْتَضِي أن النَّاشِزَ وَغَيْرَ النَّاشِزِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، وَالمَفْهُومُ مِنْ أَنَّ النَّفَقَةَ هِيَ فِي مُقَابَلَةِ الاسْتِمْتَاعِ يُوجِبُ أَنْ لَا نَفَقَةَ لِلنَّاشِزِ).

ولا شك أن المخالف في ذلك قوله شاذ؛ فالمرأة الناشز لا تستحق النفقة؛ ولكي ينفق عليها فينبغي أن تعود إلى طاعة زوجها، والرسول - صلى الله عليه وسلم - حذر من عصيان المرأة وبيَّن أن المرأة إذا خرجت من بيت زوجها دون إذنه فإن الملائكه تلعنها حتى تعود (٢).

وما أكثر النساء الآن اللاتي يخرجن من بيوتهن دون إذن أزواجهن، وربما يمنع الزوج وهي تصر وتخرج؛ فلماذا تعرض المؤمنة نفسها لمثل هذا المقام؟!

* قوله: (وَأَمَّا الأَمَة، فَاخْتَلَفَ فِيهَا أَصْحَابُ مَالِكٍ اخْتِلَافًا كثِيرًا، فَقِيلَ: لَهَا النَّفَقَةُ كالحُرَّةِ (٣)، وَهُوَ المَشْهُور، وَقِيلَ:


(١) تقدَّم.
(٢) أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (٤/ ٣٤٠)، وفيه: "ومن حق الزوج على الزوجة ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك لعنتها الملائكة حتى ترجع أو تتوب".
وضعفه الألباني في "السلسلة الضعيفة" (٣٥١٥).
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٥٩٨)؛ حيث قال: " (ونفقة الأمة المنكوحة) ولو مدبرة أو أم ولد، أما المكاتبة فكالحرة (إنما تجب) على الزوج ولو عبدًا (بالتبوِئَة) ".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٥٠٨)، حيث قال؛ "إن كانت الزوجة أمة فنفقتها كذلك على زوجها حرًّا كان أو عبدًا بوأها معه بيتًا أم لا". =

<<  <  ج: ص:  >  >>