مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٤٧٢)؛ حيث قال: " (وإن سلم) الزوجة (الأمة) لزوجها (سيدها ليلًا ونهارًا فكحرة في وجوب النفقة) على زوجها الحر (ولو أبي الزوج) لأن سيدها مكن منها فأشبهت الحرة". (١) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ"، للباجي (٤/ ١٢٧ - ١٢٨)؛ حيث قال: "وروى أشهب عن مالك: لا نفقة لها إلا أن تشترط عليه، وذكر ابن المواز عن مالك: أن الأمة إن بوئت مع زوجها الحر أو العبد فعليه نفقتها وكسوتها، وإن كانت عند أهلها فلا نفقة لها إلا أن تشترط ذلك عليه في عقد النكاح". (٢) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ"، للباجي (٤/ ١٢٨)؛ حيث قال: "إن كانت تبيت عنده بالليل خاصة فعليه نفقتها وكسوتها، ثم قال: لها النفقة بكل حال كانت تبيت عنده أو عند أهلها، وإلى هذا رجع ابن القاسم". ومذهب أحمد فيه تفصيل كذلك. يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٤٧٢)؛ حيث قال: " (وإن كانت) الأمة المزوجة (عنده)؛ أي: الزوج (ليلًا فقط فعليه نفقة الليل من العشاء وتوابعه كالوطاء والغطاء ودهن المصباح ونحوه) كإزار النوم (ونفقة النهار على سيدها) ".