للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا نَفَقَةَ لَهَا (١)).

يعني: الأمة التي يكون زوجها عبدًا تجب نفقتها عليه عند جمهور العلماء ومنهم المالكية في المشهور، وبعضهم يفصل، وهذه التفصيلات كلها في مذهب مالك؛ لأنهم ينظرون إليها من جانبين: استمتاع بها زوجها، وكونها في خدمة سيدها؛ فأيهما الذي ينفق، هل يشتركان في النفقة أو يختص بها الزوج وولي أمرها أو يختص بها السيد؛ لأن العبد لا مال له، هذه كلها قضايا وجزئيات تثار في مذهب مالك (٢).

أما الجمهور والحمد لله حسموا الأمر في ذلك وقالوا: تجب نفقتها وكفانا إثارة الخلاف في ذلك، وهذا هو قول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد؛ لأن الآية أشارت إلى ذلك.


= مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٧/ ١٨٧)؛ حيث قال: " (على موسر) حر كله (لزوجته) ولو أمة كافرة ومريضة (كل يوم) بليلته المتأخرة. . . إلى أن قال: (مدَّا طعام) ".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٤٧٢)؛ حيث قال: " (وإن سلم) الزوجة (الأمة) لزوجها (سيدها ليلًا ونهارًا فكحرة في وجوب النفقة) على زوجها الحر (ولو أبي الزوج) لأن سيدها مكن منها فأشبهت الحرة".
(١) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ"، للباجي (٤/ ١٢٧ - ١٢٨)؛ حيث قال: "وروى أشهب عن مالك: لا نفقة لها إلا أن تشترط عليه، وذكر ابن المواز عن مالك: أن الأمة إن بوئت مع زوجها الحر أو العبد فعليه نفقتها وكسوتها، وإن كانت عند أهلها فلا نفقة لها إلا أن تشترط ذلك عليه في عقد النكاح".
(٢) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ"، للباجي (٤/ ١٢٨)؛ حيث قال: "إن كانت تبيت عنده بالليل خاصة فعليه نفقتها وكسوتها، ثم قال: لها النفقة بكل حال كانت تبيت عنده أو عند أهلها، وإلى هذا رجع ابن القاسم".
ومذهب أحمد فيه تفصيل كذلك. يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٤٧٢)؛ حيث قال: " (وإن كانت) الأمة المزوجة (عنده)؛ أي: الزوج (ليلًا فقط فعليه نفقة الليل من العشاء وتوابعه كالوطاء والغطاء ودهن المصباح ونحوه) كإزار النوم (ونفقة النهار على سيدها) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>