للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١): الإِقَامَةُ عِنْدَهُنَّ؛ سَوَاءٌ بِكْرًا كَانْتَ أَوْ ثَيِّبًا، وَيُحْتَسَبُ بِالإِقَامَةِ عِنْدَهَا إِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَة أُخْرَى. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ حَدِيثِ أَنَسٍ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ هُوَ "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا" (٢)، وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ هُوَ: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا، فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ؛ فَقَالَ: "لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ فَقَالَتْ: ثَلِّثْ (٣)).

المؤلف وهم - غفر الله لنا وله -؛ إنما الذي في حديث أنس أن: "من السنة إذا تزوج الرجل بكرًا أقام عندها سبعًا ثم قسم، وإذا تزوج ثيبًا أقام عندها ثلاثًا ثم قسم". هذا هو الذي ورد في حديث أنس (٤)، وله روايات عدة.

* قوله: (وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ هُوَ: "ثَلِّثْ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. . خَرَّجَهُ مَالِكٌ (٥)، وَالبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ).

ليس متفقًا عليه لم يخرجه البخاري، ولكنه في صحيح مسلم (٦)،


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٢٠٦)؛ حيث قال: " (والبكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية سواء) ".
(٢) أخرجه البخاري (٥٢١٣) واللفظ له، ومسلم (١٤٦١/ ٤٤) عن أبي قلابة، عن أنس - رضي الله عنه - ولو شئت أن أقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا".
(٣) أخرجه مسلم (١٤٦٠) ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: "ليس بكِ على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت، ثم درت"، قالت: ثلث.
(٤) تقدَّم نص الرواية وما يوضح الإشكال.
(٥) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٢٩).
(٦) تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>