للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند أصحاب السنن (١).

* قوله: (وَحَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ بَصْرِيٌّ خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢)).

غفر الله للمؤلف؛ فإنه خرجه الشيخان (٣) وأصحاب السنن (٤)، والبيهقي (٥) وكثير من أصحاب كتب الأحاديث والسنن والمصنفات.

* قوله: (فَصَارَ أَهْلُ المَدِينَةِ إِلَى مَا خَرَّجَهُ أَهْلُ البَصْرَةِ، وَصَارَ أَهْلُ الكُوفَةِ إِلَى مَا خَرَّجَهُ أَهْلُ المَدِينَةِ. وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي: هَلْ مُقَامُهُ عِنْدَ البِكْرِ سَبْعًا وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلَاثًا وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ؟ فَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ (٦): هُوَ وَاجِبٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الحَكَمِ (٧): يُسْتَحَبُّ، وَسَبَبُ الخِلَافِ: حَمْلُ فِعْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَلَى النَّدْبِ أَوْ عَلَى الوُجُوبِ).

من العلماء مَن قال بالوجوب، ومنهم من قال بالاستحباب، وهذا كله عند المالكية.

والرسول - صلى الله عليه وسلم - قد فعل ذلك وهو قدوتنا - عليه الصلاة والسلام -؛ فينبغي أن يُقتدى به في هذا العمل.


(١) أخرجه أبو داود (٢١٢٢)، وصححه الألباني، وابن ماجه (١٩١٧) وصححه الألباني.
(٢) أخرجه أبو داود (٢١٢٤) ولفظه: عن أنس بن مالك قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ولو قلت: إنه رفعه لصدقت ولكنه قال: السنة كذلك". وصححه الألباني في "صحيح أبي داود - الأم" (١٨٤٨).
(٣) تقدَّم.
(٤) أخرجه الترمذي (١١٣٩) وصححه الألباني، وأخرجه ابن ماجه (١٩١٦) ولفظه: "إن للثيب ثلاثًا وللبكر سبعًا". وحسنه الألباني.
(٥) "السنن الكبرى"، للبيهقي (٧/ ٤٩٢)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٠٢٥).
(٦) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ٤٣٩)؛ حيث قال: "وقال ابن القاسم عن مالك: مقامه عند البكر سبعًا وعند الثيب ثلاثًا إذا كان له امرأة أخرى واجب".
(٧) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ٤٣٩)؛ حيث قال: "وقال ابن عبد الحكم عن مالك: ذلك مستحب وليس بواجب".

<<  <  ج: ص:  >  >>